(مسألة 332): إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان معذورا في جهله (2) صحت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة، وأما إذا لم يكن معذورا فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح (3) ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا.
____________________
تعاد، لما ذكرناه في محله من أنه يعم الناسي والجاهل وإن كان مقصرا، شريطة أن يكون مركبا، وأما إذا كان بسيطا وكان مقصرا فلا يشمله الحديث.
(1) هذا هو المتعين، وذلك لان قراءته إن كانت صحيحة تخير بين أن يصليها فرادى وأن يصليها جماعة، وأما إذا لم تكن صحيحة وتسامح في تصحيحها وتساهل إلى أن ضاق الوقت فحينئذ يتعين عليه أن يصليها جماعة إذا أمكن، وإلا فعليه أن يصلي فرادى، والأحوط أن يستنيب من يصلي عنه أيضا. نعم إذا لم يكن متمكنا من تصحيحها، كما إذا كان في قراءته لحن ذاتا لم يجب عليه أن يصليها جماعة، بل يكفي أن يصليها فرادى.
(2) بل وإن لم يكن معذورا شريطة أن يكون جهله مركبا، لما ذكرناه في (فصل الصلاة في النجس) في مبحث الطهارة أن حديث لا تعاد يعم الجاهل المركب وإن كان مقصرا. نعم، لا يعم الجاهل البسيط إذا كان مقصرا، على تفصيل تقدم هناك.
(3) هذا إذا كان جهله بسيطا، وأما إذا كان مركبا فلا تجب عليه الإعادة كما مر.
(1) هذا هو المتعين، وذلك لان قراءته إن كانت صحيحة تخير بين أن يصليها فرادى وأن يصليها جماعة، وأما إذا لم تكن صحيحة وتسامح في تصحيحها وتساهل إلى أن ضاق الوقت فحينئذ يتعين عليه أن يصليها جماعة إذا أمكن، وإلا فعليه أن يصلي فرادى، والأحوط أن يستنيب من يصلي عنه أيضا. نعم إذا لم يكن متمكنا من تصحيحها، كما إذا كان في قراءته لحن ذاتا لم يجب عليه أن يصليها جماعة، بل يكفي أن يصليها فرادى.
(2) بل وإن لم يكن معذورا شريطة أن يكون جهله مركبا، لما ذكرناه في (فصل الصلاة في النجس) في مبحث الطهارة أن حديث لا تعاد يعم الجاهل المركب وإن كان مقصرا. نعم، لا يعم الجاهل البسيط إذا كان مقصرا، على تفصيل تقدم هناك.
(3) هذا إذا كان جهله بسيطا، وأما إذا كان مركبا فلا تجب عليه الإعادة كما مر.