____________________
الطائف عن المطاف بدون عذر مسوغ عامدا وملتفتا، فتارة يقع الكلام فيه بالنظر إلى مقتضى القاعدة، وأخرى بالنظر إلى مقتضى الروايات.
اما الكلام في الأول: فان كانت فترة الخروج يسيره بنحو لا تضر بالموالاة، فيرجع ويبني على ما تقدم منه من الأشواط، ولا شيء عليه، على أساس أن المعتبر في صحة الطواف مضافا إلى شروطه العامة والطهارة من الحدث الموالاة العرفية بين اجزائه، فإذا فرض أن فترة الخروج بمقدار لا تفوت به الموالاة عرفا، فلا موجب للبطلان، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الخروج من المطاف قبل الشوط الرابع أو بعده، كما أنه لا فرق فيه بين الطواف الواجب والمندوب وإن طالت مدة الخروج إلى المقدار الذي تفوت معه الموالاة بطل الطواف، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الخروج قبل الشوط الرابع أو بعده، كما أنه لا فرق فيه بين الطواف الواجب والمندوب، بل الأمر كذلك إذا خرج من المطاف من أجل عذر كالوضوء أو الغسل أو التطهير من الخبث، فان فترة الخروج إن طالت إلى مدة تفوت معها الموالاة بطل الطواف، والا فلا موجب لبطلانه بدون فرق بين الطواف الواجب والمندوب، وبين أن يكون خروجه قبل انتهاء الشوط الرابع أو بعده.
واما الكلام في الثاني: فعمدة الروايات في المسألة صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل طاف شوطا أو شوطين، ثم خرج مع رجل في حاجته، قال: إن كان طواف نافلة بنى عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن " (1) وهذه الصحيحة تنص على أن خروج الطائف من المطاف بدون عذر شرعي إن كان في الطواف الواجب كان مبطلا له، وإن كان في المندوب لم يبطل، ومقتضى
اما الكلام في الأول: فان كانت فترة الخروج يسيره بنحو لا تضر بالموالاة، فيرجع ويبني على ما تقدم منه من الأشواط، ولا شيء عليه، على أساس أن المعتبر في صحة الطواف مضافا إلى شروطه العامة والطهارة من الحدث الموالاة العرفية بين اجزائه، فإذا فرض أن فترة الخروج بمقدار لا تفوت به الموالاة عرفا، فلا موجب للبطلان، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الخروج من المطاف قبل الشوط الرابع أو بعده، كما أنه لا فرق فيه بين الطواف الواجب والمندوب وإن طالت مدة الخروج إلى المقدار الذي تفوت معه الموالاة بطل الطواف، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الخروج قبل الشوط الرابع أو بعده، كما أنه لا فرق فيه بين الطواف الواجب والمندوب، بل الأمر كذلك إذا خرج من المطاف من أجل عذر كالوضوء أو الغسل أو التطهير من الخبث، فان فترة الخروج إن طالت إلى مدة تفوت معها الموالاة بطل الطواف، والا فلا موجب لبطلانه بدون فرق بين الطواف الواجب والمندوب، وبين أن يكون خروجه قبل انتهاء الشوط الرابع أو بعده.
واما الكلام في الثاني: فعمدة الروايات في المسألة صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل طاف شوطا أو شوطين، ثم خرج مع رجل في حاجته، قال: إن كان طواف نافلة بنى عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن " (1) وهذه الصحيحة تنص على أن خروج الطائف من المطاف بدون عذر شرعي إن كان في الطواف الواجب كان مبطلا له، وإن كان في المندوب لم يبطل، ومقتضى