____________________
بل المعيار انما هو بكون الطواف فريضة أو نافلة، فان كان فريضة بطل بالخروج على الأظهر، وإن كان بعد اكمال الشوط الرابع، وإن لم تفت به الموالاة.
(1) تدل عليه صحيحة علي بن رئاب، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
" الرجل يعيى في الطواف، أله أن يستريح؟ قال: نعم، يستريح ثم يقوم، فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه " (1).
(2) لما مر من أن وحدة الطواف المركب من سبعة أشواط حول البيت متقومة بالموالاة بينها فإذا فاتت الموالاة بطل الطواف.
(1) تدل عليه صحيحة علي بن رئاب، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
" الرجل يعيى في الطواف، أله أن يستريح؟ قال: نعم، يستريح ثم يقوم، فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه " (1).
(2) لما مر من أن وحدة الطواف المركب من سبعة أشواط حول البيت متقومة بالموالاة بينها فإذا فاتت الموالاة بطل الطواف.