____________________
العرف، لم تكن له خصوصية بعد اكمال الشوط الرابع أيضا، إذ مقتضى القاعدة انه لا فرق بين أن يكون الخروج بعد شوط أو شوطين، أو يكون بعد الشوط الرابع، على أساس أن الخروج في الجميع يكون أثناء الطواف، كما هو الحال في غيره من الواجبات، كالصلاة ونحوها، إذ لا فرق في بطلان الصلاة بين أن يقطعها المصلي بعد تكبيرة الإحرام، أو بعد الركوع، أو بعد الركعة الثالثة.
وفي مقابل هذه الصحيحة طائفتان من الروايات:
الأولى: متمثلة في رواية صفوان الجمال، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
" الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف، فقال: يخرج معه في حاجته، ثم يرجع ويبني على طوافه " (1) فإنها تدل على أن خروج الطائف من المطاف من أجل الحاجة لا يكون مبطلا للطواف، فاذن تكون منافية للصحيحة المتقدمة.
والجواب أولا: ان رواية صفوان ضعيفة سندا، لأن في طريق الصدوق اليه موسى بن عمرو هو ممن لم يثبت توثيقه، ومجرد أنه من رجال كامل الزيارات لا يجدي.
وثانيا: مع تسليم كونها تامة سندا، الا أنها لا تصلح أن تعارض الصحيحة باعتبار أنها أخص منها، وتتقدم عليها تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد.
فالنتيجة: تقييد مورد رواية صفوان بالطواف المندوب. وقد يجمع بينهما بحمل الصحيحة على ما إذا كان الخروج قبل تجاوز النصف، ورواية صفوان على ما إذا كان بعده.
ولكن يرد عليه: أن هذا الجمع ليس بجمع عرفي، لأن الجمع العرفي بين الدليلين مرتبط بأخصية أحدهما أو أظهريته، أو نصوصيته، وشئ منها غير
وفي مقابل هذه الصحيحة طائفتان من الروايات:
الأولى: متمثلة في رواية صفوان الجمال، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
" الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف، فقال: يخرج معه في حاجته، ثم يرجع ويبني على طوافه " (1) فإنها تدل على أن خروج الطائف من المطاف من أجل الحاجة لا يكون مبطلا للطواف، فاذن تكون منافية للصحيحة المتقدمة.
والجواب أولا: ان رواية صفوان ضعيفة سندا، لأن في طريق الصدوق اليه موسى بن عمرو هو ممن لم يثبت توثيقه، ومجرد أنه من رجال كامل الزيارات لا يجدي.
وثانيا: مع تسليم كونها تامة سندا، الا أنها لا تصلح أن تعارض الصحيحة باعتبار أنها أخص منها، وتتقدم عليها تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد.
فالنتيجة: تقييد مورد رواية صفوان بالطواف المندوب. وقد يجمع بينهما بحمل الصحيحة على ما إذا كان الخروج قبل تجاوز النصف، ورواية صفوان على ما إذا كان بعده.
ولكن يرد عليه: أن هذا الجمع ليس بجمع عرفي، لأن الجمع العرفي بين الدليلين مرتبط بأخصية أحدهما أو أظهريته، أو نصوصيته، وشئ منها غير