____________________
موجود في المقام، فاذن يكون هذا الجمع جمعا تبرعيا فلا يكون حجة.
وههنا روايات أخرى تنص على جواز قطع الطواف والخروج من المطاف اختيارا لحاجة، ثم إذا رجع بنى على ما أتى به، ولكنها بأجمعها ضعيفة سندا أيضا، فلا يمكن الاعتماد عليها.
فالنتيجة: ان الطائف إذا خرج من المطاف عامدا وملتفتا وبدون عذر شرعي، فالأظهر بطلان طوافه وإن كان خروجه بعد الشوط الرابع، وعليه أن يستأنف طوافا جديدا. نعم إذا كان خروجه عن المطاف بعد الشوط الرابع فالأحوط استحبابا أن يقصد به الأعم من التكميل والاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعا.
الثانية: صحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة أشواط، ثم غمزه بطنه، فخاف أن يبدره، فخرج إلى منزله، فنقض ثم غشي جاريته، قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه، ويستغفر الله ولا يعود، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط، ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه، وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا " (1) بتقريب أنها تدل على التفصيل بين ما إذا كان خروج الطائف من المطاف قبل الشوط الرابع، وما إذا كان بعده، فعلى الأول يبطل طوافه، وعليه أن يستأنف طوافا جديدا، وعلى الثاني لا يبطل فعليه أن يكمل ما بقي من طوافه.
والجواب: ان موردها الجماع، وله أحكام خاصة في باب الحج، لا تترتب تلك الأحكام على غيره من الأحداث كالحيض والنفاس والحدث
وههنا روايات أخرى تنص على جواز قطع الطواف والخروج من المطاف اختيارا لحاجة، ثم إذا رجع بنى على ما أتى به، ولكنها بأجمعها ضعيفة سندا أيضا، فلا يمكن الاعتماد عليها.
فالنتيجة: ان الطائف إذا خرج من المطاف عامدا وملتفتا وبدون عذر شرعي، فالأظهر بطلان طوافه وإن كان خروجه بعد الشوط الرابع، وعليه أن يستأنف طوافا جديدا. نعم إذا كان خروجه عن المطاف بعد الشوط الرابع فالأحوط استحبابا أن يقصد به الأعم من التكميل والاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعا.
الثانية: صحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة أشواط، ثم غمزه بطنه، فخاف أن يبدره، فخرج إلى منزله، فنقض ثم غشي جاريته، قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه، ويستغفر الله ولا يعود، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط، ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه، وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا " (1) بتقريب أنها تدل على التفصيل بين ما إذا كان خروج الطائف من المطاف قبل الشوط الرابع، وما إذا كان بعده، فعلى الأول يبطل طوافه، وعليه أن يستأنف طوافا جديدا، وعلى الثاني لا يبطل فعليه أن يكمل ما بقي من طوافه.
والجواب: ان موردها الجماع، وله أحكام خاصة في باب الحج، لا تترتب تلك الأحكام على غيره من الأحداث كالحيض والنفاس والحدث