الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط (3)
____________________
المرأة " (1) فإنها وإن كانت تشمل الصبي أيضا باعتبار أن الأغلف يعم البالغ وغيره، الا أن نهيه عن الطواف بالبيت بنفسه يدل على اختصاصها بمن يكون مأمورا به مباشرة، وبما أن الصبي غير المميز لا يكون مأمورا بالطواف مباشرة، فلا يكون مشمولا لها.
فالنتيجة: ان المستفاد من الروايات أن الختان شرط في صحة الطواف للبالغ والصبي المميز، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية.
(1) وتدل عليه معتبرة حنان بن سدير، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن نصراني أسلم وحضر الحج، ولم يكن اختتن، أيحج قبل أن يختتن؟ قال: لا، ولكن يبدأ بالسنة " (2)، هذا إضافة إلى أن ذلك مقتضى القاعدة حيث أنه لا يتمكن من الحج في هذه السنة لعدم تمكنه من الختان فيها الذي هو من شروط صحته.
(2) هذا هوا لأقوى، وذلك لأن احتمال سقوط الحج عنه غير محتمل، كما أن احتمال سقوط شرطية الختان خلاف اطلاق دليله، فاذن لا محالة تكون وظيفته الاستنابة، باعتبار أنه عاجز عن الطواف، ومع ذلك فالأولى والأجدر به أن يطوف بنفسه أيضا.
(3) هذا، ولكن الأقوى عدم اعتباره، لعدم الدليل عليه.
فالنتيجة: ان المستفاد من الروايات أن الختان شرط في صحة الطواف للبالغ والصبي المميز، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية.
(1) وتدل عليه معتبرة حنان بن سدير، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن نصراني أسلم وحضر الحج، ولم يكن اختتن، أيحج قبل أن يختتن؟ قال: لا، ولكن يبدأ بالسنة " (2)، هذا إضافة إلى أن ذلك مقتضى القاعدة حيث أنه لا يتمكن من الحج في هذه السنة لعدم تمكنه من الختان فيها الذي هو من شروط صحته.
(2) هذا هوا لأقوى، وذلك لأن احتمال سقوط الحج عنه غير محتمل، كما أن احتمال سقوط شرطية الختان خلاف اطلاق دليله، فاذن لا محالة تكون وظيفته الاستنابة، باعتبار أنه عاجز عن الطواف، ومع ذلك فالأولى والأجدر به أن يطوف بنفسه أيضا.
(3) هذا، ولكن الأقوى عدم اعتباره، لعدم الدليل عليه.