(مسألة 299): إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر (2)، وان كانت اعادته أحوط، وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها (3).
____________________
(1) اما الطواف فقد مر أنه لا دليل على أن النجاسة مانعة عنه حتى في صورة العلم بها فضلا عن الجهل.
واما الصلاة فلأن النجاسة وإن كانت مانعة عنها، الا أن مقتضى اطلاق حديث لا تعاد ان مانعيتها علمية لا واقعية، هذا إضافة إلى الروايات الخاصة التي تنص على الفرق بين العلم بها والجهل.
(2) مر الاشكال بل المنع في أصل مانعية النجاسة عن الطواف، وعلى تقدير تسليم أنها مانعة، فمقتضى حديث الرفع عدمها في حالة النسيان.
(3) على الأحوط، لما ذكرناه في بحث الفقه من أن الروايات التي تنص على وجوب إعادة الصلاة إذا صلاها في ثوب أو بدن نجس ناسيا النجاسة، معارضة بالرواية التي تنص على الصحة وعدم وجوب الإعادة، وبعد سقوطهما بالتعارض يرجع إلى أصالة البراءة عن جزئية المنسي أو شرطيته.
ودعوى: أن الروايات الدالة على الإعادة روايات معروفة ومشهورة، وما دل على عدم الإعادة رواية شاذة فلا تصلح أن تعارضها.
مدفوعة: بان شهرتها لم تبلغ إلى حد التواتر، وبدون ذلك فلا أثر لها.
فالنتيجة: ان مقتضى القاعدة نظريا عدم وجوب الإعادة، ولكن مع هذا فالاحتياط لا يترك.
واما الصلاة فلأن النجاسة وإن كانت مانعة عنها، الا أن مقتضى اطلاق حديث لا تعاد ان مانعيتها علمية لا واقعية، هذا إضافة إلى الروايات الخاصة التي تنص على الفرق بين العلم بها والجهل.
(2) مر الاشكال بل المنع في أصل مانعية النجاسة عن الطواف، وعلى تقدير تسليم أنها مانعة، فمقتضى حديث الرفع عدمها في حالة النسيان.
(3) على الأحوط، لما ذكرناه في بحث الفقه من أن الروايات التي تنص على وجوب إعادة الصلاة إذا صلاها في ثوب أو بدن نجس ناسيا النجاسة، معارضة بالرواية التي تنص على الصحة وعدم وجوب الإعادة، وبعد سقوطهما بالتعارض يرجع إلى أصالة البراءة عن جزئية المنسي أو شرطيته.
ودعوى: أن الروايات الدالة على الإعادة روايات معروفة ومشهورة، وما دل على عدم الإعادة رواية شاذة فلا تصلح أن تعارضها.
مدفوعة: بان شهرتها لم تبلغ إلى حد التواتر، وبدون ذلك فلا أثر لها.
فالنتيجة: ان مقتضى القاعدة نظريا عدم وجوب الإعادة، ولكن مع هذا فالاحتياط لا يترك.