____________________
ومنها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع، فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما " (1)، ومنها غير ذلك.
ثم إن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية عدم خصوصية لموردها، وأن هذا الحكم حكم طبيعي الكفارة. ومثل هذه الروايات، الروايات الواردة في كفارة غير الصيد، حيث قد ورد في لسان جملة منها الأمر بالتصدق بالكفارة، وفي بعضها التصريح بالتصدق بها على المساكين، ومن الواضح أن الأمر بالتصدق ظاهر عرفا في أنه للفقراء.
(1) وتدل عليه جملة من الروايات:
منها: موثقة إسحاق بن عمار، قال: " قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله، قال: يهريقه في أهله ويأكل منه الشيء " (2).
ومنها: معتبرة عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون " (3).
ومنها: صحيحة جعفر بن بشير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره يؤكل منها، قال: نعم يؤكل من كل البدن " (4).
وفي مقابلها روايات تدل على عدم جواز الأكل:
منها: صحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فداء الصيد يأكل
ثم إن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية عدم خصوصية لموردها، وأن هذا الحكم حكم طبيعي الكفارة. ومثل هذه الروايات، الروايات الواردة في كفارة غير الصيد، حيث قد ورد في لسان جملة منها الأمر بالتصدق بالكفارة، وفي بعضها التصريح بالتصدق بها على المساكين، ومن الواضح أن الأمر بالتصدق ظاهر عرفا في أنه للفقراء.
(1) وتدل عليه جملة من الروايات:
منها: موثقة إسحاق بن عمار، قال: " قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله، قال: يهريقه في أهله ويأكل منه الشيء " (2).
ومنها: معتبرة عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون " (3).
ومنها: صحيحة جعفر بن بشير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره يؤكل منها، قال: نعم يؤكل من كل البدن " (4).
وفي مقابلها روايات تدل على عدم جواز الأكل:
منها: صحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فداء الصيد يأكل