____________________
يكن ظاهرا في أن النهي انما هو عن ستر تمام الرأس، فلا يكون ظاهرا في الأعم، هذا إضافة إلى أن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الناحية، فالمرجع هو سائر الروايات.
فالنتيجة: أن الظاهر من الروايات أن المحرم على الرجل المحرم ستر تمام الرأس، ولا يستفاد منها حرمة ستر بعض اجزائه لا بساتر خارجي ولا باليد أو نحوها.
(1) لكن الأظهر الجواز، لأن حمل شيء على رأسه، كحمل الطبق أو الكتاب أو ما شاكل ذلك لا يوجب ستر تمام الرأس، بل ولا معظمه، ومن هذا القبيل ستر بعض الرأس بحبل القربة، فإنه لا مانع منه. وتؤيد ذلك رواية محمد ابن مسلم: " انه سأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى، فقال: نعم " (1).
ويستثنى من حرمة ستر الرأس ستره من جهة الصداع فيه، لصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع " (2).
(2) لصحيحة عبد الرحمان، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد البرد في أذنيه، يغطيهما، قال: لا " (3).
بقي هنا شيء وهو أن الرجل المحرم إذا نام فهل يجوز له أن يغطي رأسه في هذه الحالة وهو محرم؟ فيه وجهان: المعروف والمشهور عدم جوازه، ولكن
فالنتيجة: أن الظاهر من الروايات أن المحرم على الرجل المحرم ستر تمام الرأس، ولا يستفاد منها حرمة ستر بعض اجزائه لا بساتر خارجي ولا باليد أو نحوها.
(1) لكن الأظهر الجواز، لأن حمل شيء على رأسه، كحمل الطبق أو الكتاب أو ما شاكل ذلك لا يوجب ستر تمام الرأس، بل ولا معظمه، ومن هذا القبيل ستر بعض الرأس بحبل القربة، فإنه لا مانع منه. وتؤيد ذلك رواية محمد ابن مسلم: " انه سأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى، فقال: نعم " (1).
ويستثنى من حرمة ستر الرأس ستره من جهة الصداع فيه، لصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع " (2).
(2) لصحيحة عبد الرحمان، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد البرد في أذنيه، يغطيهما، قال: لا " (3).
بقي هنا شيء وهو أن الرجل المحرم إذا نام فهل يجوز له أن يغطي رأسه في هذه الحالة وهو محرم؟ فيه وجهان: المعروف والمشهور عدم جوازه، ولكن