____________________
الصحيحة: " وادهن بما شئت حين تريد أن تحرم "، يدل بوضوح على أن بقاء أثره بعد الإحرام لا قيمة له، على أساس أن أثر التدهين لا يزول بمرور فترة زمنية قليلة، ولا سيما إذا كان في الشعر، ولا يكون مثل بقاء أثر الطيب، فإنه يجب على المحرم ازالته كما تقدم.
وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم " وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى " فلابد من حمله على الكراهة المصطلحة، إما من باب أنها المتيقنة منه إذا لم تكن قرينة على الحرمة، أو أن صحيحة الحلبي قرينة على ذلك، فالنتيجة أن بقاء أثر التدهين في بدن المحرم مكروه، لا أنه حرام.
(1) لكن الأظهر العدم، إذ لا دليل عليها، وما ذكر من الوجوه ضعيفة ولا قيمة لها، وأما رواية معاوية بن عمار: " في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه " (1)، فهي وإن كانت تامة دلالة، الا أنه لم ينسب الرواية إلى الإمام (عليه السلام)، فمن أجل ذلك لا تكون حجة لاحتمال أنها اجتهاد منه.
فالنتيجة: ان الأظهر عدم وجوب الكفارة في كلتا الحالتين، وإن كان الاحتياط أولى وأجدر.
وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم " وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى " فلابد من حمله على الكراهة المصطلحة، إما من باب أنها المتيقنة منه إذا لم تكن قرينة على الحرمة، أو أن صحيحة الحلبي قرينة على ذلك، فالنتيجة أن بقاء أثر التدهين في بدن المحرم مكروه، لا أنه حرام.
(1) لكن الأظهر العدم، إذ لا دليل عليها، وما ذكر من الوجوه ضعيفة ولا قيمة لها، وأما رواية معاوية بن عمار: " في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه " (1)، فهي وإن كانت تامة دلالة، الا أنه لم ينسب الرواية إلى الإمام (عليه السلام)، فمن أجل ذلك لا تكون حجة لاحتمال أنها اجتهاد منه.
فالنتيجة: ان الأظهر عدم وجوب الكفارة في كلتا الحالتين، وإن كان الاحتياط أولى وأجدر.