____________________
دجاجا، وعليه فإذا شك في حيوان أنه غنم أو ذئب مثلا، فلا مانع من استصحاب عدم كونه غنما بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي، وبه يحرز أنه دابة وليس بغنم، والأول محرز بالوجدان والثاني بالاستصحاب، وبضمه إلى الوجدان يتحقق موضوع العام، فاذن لا مانع من التمسك به لاثبات عدم جواز ذبحه وقتله.
ودعوى: أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم كونه ذئبا.
مدفوعة: بأنه لا يجري الا على نحو مثبت، هذا ونذكر فيما يلي مسألتين:
الأولى: قد تسأل أن قتل البغال والحمير والفرس وذبحها هل يجوز أم لا، إذا دعت الحاجة اليه؟
والجواب: انه لا يجوز لأنه مقتضى اطلاق صحيحة معاوية المتقدمة، وأما مورد الروايات السابقة فهو عنوان الإبل والبقر والغنم والدجاج فحسب دون غيرها، وقوله (عليه السلام) في بعض الروايات: " وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم " (1)، فقد مر أنه مشير إلى هذه الحيوانات دون الأعم منها، ويؤكد ذلك أن الغاية من جواز ذبح تلك الأصناف للمحل والمحرم انما هو الاستفادة من لحومها، وذلك يقتضى الاختصاص بها.
الثانية: قد تسأل عن أن حرمة صيد الحيوان البري هل هي مختصة بالحيوان المحلل أكله، أو تعم المحرم أيضا، فيه وجهان:
والجواب: أنها تعم المحرم أيضا، وذلك لاطلاق جملة من الروايات:
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: " ثم اتق قتل الدواب كلها " (2)، فإنه يعم المأكول وغيره.
ومنها: غيرها، والآيات كقوله تعالى: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم
ودعوى: أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم كونه ذئبا.
مدفوعة: بأنه لا يجري الا على نحو مثبت، هذا ونذكر فيما يلي مسألتين:
الأولى: قد تسأل أن قتل البغال والحمير والفرس وذبحها هل يجوز أم لا، إذا دعت الحاجة اليه؟
والجواب: انه لا يجوز لأنه مقتضى اطلاق صحيحة معاوية المتقدمة، وأما مورد الروايات السابقة فهو عنوان الإبل والبقر والغنم والدجاج فحسب دون غيرها، وقوله (عليه السلام) في بعض الروايات: " وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم " (1)، فقد مر أنه مشير إلى هذه الحيوانات دون الأعم منها، ويؤكد ذلك أن الغاية من جواز ذبح تلك الأصناف للمحل والمحرم انما هو الاستفادة من لحومها، وذلك يقتضى الاختصاص بها.
الثانية: قد تسأل عن أن حرمة صيد الحيوان البري هل هي مختصة بالحيوان المحلل أكله، أو تعم المحرم أيضا، فيه وجهان:
والجواب: أنها تعم المحرم أيضا، وذلك لاطلاق جملة من الروايات:
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: " ثم اتق قتل الدواب كلها " (2)، فإنه يعم المأكول وغيره.
ومنها: غيرها، والآيات كقوله تعالى: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم