الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحج وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه.
الرابعة: أن يكون خارج الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه أيضا (2).
وقد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة، ولكن الصحة فيها لا تخلو من وجه وإن ارتكب المكلف محرما بترك الاحرام من الميقات، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الحج عند التمكن منها وأما إذا لم يأت المكلف بوظيفته في هذه الصور الثلاث وأتى بالعمرة فلا شك في فساد حجه.
(مسألة 169): إذا ترك الاحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع:
الصورة الأولى: أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات فيجب عليه الرجوع والاحرام من هناك (3).
____________________
وملتفتا بطل عمله، وعليه اعادته في السنة القادمة.
(1) لا يبعد وجوب الابتعاد عن الحرم بالمقدار الذي يمكنه، والاحرام من هناك.
(2) بل الأحوط والأولى به الابتعاد من مكانه بالمقدار الذي يمكنه.
(3) والا بطل عمله.
(1) لا يبعد وجوب الابتعاد عن الحرم بالمقدار الذي يمكنه، والاحرام من هناك.
(2) بل الأحوط والأولى به الابتعاد من مكانه بالمقدار الذي يمكنه.
(3) والا بطل عمله.