(مسألة 167): كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة، أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما، حتى إذا كان أمامه ميقات آخر، فلو تجاوزه وجب العود اليه مع الامكان (1).
نعم إذا لم يكن المسافر قاصدا لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الاحرام من أدنى الحل.
(مسألة 168): إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه، ففي المسألة صور:
الأولى: أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أو كان من خارجه، فان أتى بذلك صح عمله من دون اشكال (2).
____________________
(1) هذا شريطة أن لا يجتاز عن الميقات الأمامي، وأما إذا اجتاز منه ثم ندم أو انتبه بالحال، فلا يبعد عدم وجوب الرجوع إلى الميقات الأول، وكفاية الرجوع إلى الميقات الأمامي والإحرام منه، وذلك لاطلاق صحيحة الحلبي (1)، فإنها تشمل باطلاقها العالم العامد أيضا، وتوضيح ذلك في المسألة (3) من (فصل: في أحكام المواقيت) في الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(2) الأمر كما افاده (قدس سره).
نعم، إذا لم يرجع إلى الميقات والحال هذه مع تمكنه من الرجوع عامدا
(2) الأمر كما افاده (قدس سره).
نعم، إذا لم يرجع إلى الميقات والحال هذه مع تمكنه من الرجوع عامدا