10 - أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الاتيان بها، والأفضل أن يكون من الحديبية، أو الجعرانة، أو التنعيم.
____________________
خصوصية لها، فاذن كما يصح الإحرام من أحد المواقيت الخمسة كذلك يصح من المكان المحاذي لأحدها، وتتحقق المحاذاة بأن يصلى المسافر إلى نقطة لو اتجه فيها إلى مكة المكرمة لكان الميقات واقعا في طرف يمينه أو يساره، ولا فرق بين أن تكون المحاذاة من نقطة بعيدة بدرجة لا تضر بصدق المحاذاة عرفا، أو من نقطة قريبة جدا، كما إذا أحرم من نقطة في طرف يمين المسجد أو يساره.
وبكلمة: ان مورد النص وإن كان صحة الاحرام من محاذاة الشجرة، الا أن المتفاهم العرفي منه بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أن المحاذاة تمام الموضوع للحكم، ولا دخل لعنوان الشجرة الا باعتبار أنها ميقات، وقد جاء النص بهذا اللسان، في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): " قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء " (1) فان المتفاهم منه عرفا أن من يخرج من غير طريق أهل المدينة فعليه أن يحرم من مسير ستة أميال، باعتبار أنه النقطة المحاذية للشجرة، ولا يرى العرف موضوعية للشجرة، ومثله صحيحته الأخرى (2).
وبكلمة: ان مورد النص وإن كان صحة الاحرام من محاذاة الشجرة، الا أن المتفاهم العرفي منه بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أن المحاذاة تمام الموضوع للحكم، ولا دخل لعنوان الشجرة الا باعتبار أنها ميقات، وقد جاء النص بهذا اللسان، في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): " قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء " (1) فان المتفاهم منه عرفا أن من يخرج من غير طريق أهل المدينة فعليه أن يحرم من مسير ستة أميال، باعتبار أنه النقطة المحاذية للشجرة، ولا يرى العرف موضوعية للشجرة، ومثله صحيحته الأخرى (2).