بها الدين عن الميت، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك كله.
والحجة لأصحابنا مضافا إلى إجماعهم قوله تعالى في آية وجوه الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ومعنى سبيل الله الطريق إلى ثوابه والوصلة إلى التقرب إليه، ولما كان ما ذكرناه متقربا إلى الله تعالى وموصلا إلى الثواب جاز صرفه فيه.
فإذا قيل: إن المراد بقوله تعالى: " وفي سبيل الله " ما ينفق في جهاد العدو.
قلنا: كل هذا مما يوصف بأنه في سبيل الله تعالى وإرادة بعضه لا تمنع من إرادة بعض آخر.
وقد روى مخالفونا عن ابن عمر: أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله، فقال ابن عمر: إن الحج من سبيل الله فاجعلوه فيه، وروي عن النبي ص أنه قال: الحج والعمرة من سبيل الله تعالى.
وقال محمد بن الحسن في السير الكبير في رجل أوصى بماله في سبيل الله تعالى:
إنه يجوز أن يجعل في الحاج المنقطع به. وكل هذا يدل على أن هذا الاسم لا يختص بجهاد العدو.