الأمران أعطي من غير يمين سواء كان قويا أو ضعيفا، وكذا لو كان له أصل مال وقيل: بل يحلف على تلف.
ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، فلو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة، ولو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت مع التمكن وإن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ، ولا يلزم الدافع ضمانها سواء كان الدافع المالك أو الإمام أو الساعي، وكذا لو بان أن المدفوع إليه كافر أو فاسق أو ممن تجب عليه نفقته أو هاشمي وكان الدافع من غير قبيله.
والعاملون: وهم عمال الصدقات ويجب أن يستكمل فيهم أربع صفات:
التكليف والإيمان والعدالة والفقه. ولو اقتصر على ما يحتاج إليه منه جاز، وأن لا يكون هاشميا، وفي اعتبار الحرية تردد، والإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة أو أجرة عن مدة مقدرة.
والمؤلفة قلوبهم: وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد ولا نعرف مؤلفة غيرهم.
وفي الرقاب: وهم ثلاثة: المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة والعبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدة لكن بشرط عدم المستحق. وروي: رابع وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه، وفيه تردد.
والمكاتب إنما يعطي من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته، ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه، وقيل: لا. ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع، ولو ادعى أنه كوتب قيل: يقبل، وقيل: لا إلا بالبينة أو بحلف، والأول أشبه.
ولو صدقة مولاه قبل.
والغارمون: وهم الذين علتهم الديون في غير معصية فلو كان في معصية لم يقض عنه، نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء وجاز أن يقضي هو، ولو جهل في ما ذا أنفقه قيل: يمنع، وقيل: لا، وهو الأشبه. ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه وكذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه وأن يقاص، وكذا لو كان الدين