والأفعال.
وبالجملة: إن الاستثناء في شرط الصفة لازمه نفي الخيار; لعدم أثر غيره، وفي غيره دال على نفي الأثر في النتيجة، وعلى عدم الوجوب في الفعل، ولا دليل على تنزيل الشرط منزلة العدم، حتى يستفاد منه عدم الخيار; فإن ما دل على بطلان الشرط، وعلى فساده، وعلى كونه مردودا، لا يستفاد منها ذلك، بل الظاهر منها ثبوته ولو كان فاسدا.
نعم، ربما يتوهم من رواية زرارة في قضية ضريس وبنت حمران ذلك، حيث قال فيها: «إذهب وتزوج وتسر; فإن ذلك ليس بشئ، وليس شئ عليك ولا عليها» (1).
بأن يقال: إن نفي الشيئية عن الشرط، هو التنزيل منزلة العدم، وإطلاقه يقتضي سلب الخيار في الشروط المخالفة للشرع.
وفيه: - مع ضعف سندها (2)، ومعارضتها لصحيحة منصور بزرج (3) أنه