وأما توهم: كون استجلاب المال بالخيار الموروث للوارث، قيدا في أدلة الإرث فواضح النظر; لفقد ما يشعر بذلك في أدلته، فضلا عن الدلالة.
ثم إن الإشكال في مثل الأرض المنتقلة عن الميت، مبني على أن الفسخ، موجب لصيرورتها ملكا لغير الزوجة; إما لرجوعها بالفسخ إلى الميت، وتلقي الورثة لها منه، أو لكونها بحكم المال الموروث.
وإلا فلو قلنا: بأن التملك بالفسخ ليس إرثا، ولا بحكمه، والزوجة إنما تتلقاها به، وتصير مالكة لها، لاندفع الإشكال.
بل يمكن على هذا المبنى، التفصيل بين ما انتقل إليه وعنه، عكس ما ذهب إليه الفخر (رحمه الله) (1)، وقواه الشيخ (قدس سره) (2); بأن يقال: فيما إذا انتقلت عن الميت، لا مانع من إرثها، لا من قبل الثمن; لأنها مالكة لحصتها فعلا، ولا من قبل الأرض; لأنها بالفسخ ترجع إلى ملكها على حساب الحصص، بخلاف العكس; لعدم سلطنتها على الأرض حتى يردها، ولكن قد عرفت التحقيق في المسألة.
ثم إن الإشكالات المتقدمة، تأتي كلا أو بعضا في الدين المستغرق (3)، والجواب هو الجواب، ويختص بإشكال آخر; وهو أن الإرث - كتابا (4) وسنة (5) - بعد أداء الدين، فالخيار لا يورث كسائر ما للميت، إلا بعد أداء الدين، والفسخ إن أوجب رد العوضين، فالسلطنة عليه مفقودة.
وإن أوجب حل العقد الإنشائي، من غير تأثير وترتب حكم شرعي أو