بل هذا جار في مطلق الحقوق; لأن وزانها وزان الملكية، فكما لا يعقل بقاؤها مع موت المالك، كذلك الحقوق (1).
والظاهر من (مما ترك) هو ما بقي بعد موت المورث، فلا يصدق ذلك إلا على ما له بقاء ولو اعتبارا، وذلك مثل الدين على عهدة المدين، وكالكلي في الذمة.
وهذا بخلاف الحقوق، فإنها مع عدم الطرف، لا يعقل بقاؤها ولو اعتبارا.
فما في بعض الكلمات من الجواب عنه نقضا: بالكلي في الذمة، وحلا:
بأن للخيار بقاء اعتباريا (2) ليس بشئ.
والجواب عن الإشكال: هو أن قوله تعالي: (للرجال نصيب مما ترك...) (3)، إلى آخر، ليس المراد منه ما توهم، بل المراد - ولو بمساعدة فهم العرف في باب التوريث، حيث إنه أمر عرفي ليس من مخترعات الشرع - أنه ينتقل إلى الوارث، ما يكون الموت موجبا لانقطاعه عنه; أي الموت موجب للنقل، لا أن الإرث ملك بحكم الشرع بقي بلا مالك، بعد ما ترك الشئ بموته، حتى يرجع إلى عدم تلقي الورثة من مورثهم; مما هو خلاف الضرورة عرفا وشرعا.
فالموت سبب للنقل، ملكا كان، أو حقا كالبيع والصلح، ومعنى «ما تركه الميت فلوارثه» (4) أي ما انقطعت إضافته عنه، لا يبقى بلا مالك، بل مالكه