قال: «إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس» (1).
وعن علي بن جعفر في «كتابه» مثلها، إلا أنه قال: بعشرة دراهم إلى أجل، ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد (2).
بدعوى: أنها تدل على البأس - أي البطلان - مع الاشتراط.
وفيه: - مضافا إلى منع كون «البأس» بمعنى البطلان، بل الظاهر منه الصحة مع المرجوحية، فتدل على خلاف المقصود، كما أنه لو أريدت منه الحرمة الشرعية، كان لازمها الصحة - أن الظاهر أن هذا النحو من المعاملة مع الاشتراط المذكور، إنما وقع حسب التعارف; للتخلص عن الربا، فالشارط يريد أكل الربا على وجه مشروع بزعمه، كما هو متعارف عند آكلها المتشرع; بتخيل أنه مع تغيير العنوان، يخرج الموضوع عن أكل الربا، فيبيع شيئا بمبلغ إلى أجل، ويشتري منه نقدا بأقل منه، حسب ما يتراضيان به في مقدار الربا.
وعليه فيمكن أن يقال: إن وجه البطلان أنه لا جد لهما في المعاملة واقعا، وعلى فرض الجد، يكون البطلان والحرمة لما قررنا في محله; من بطلان المعاملة التي يقصد بها التخلص عن الربا وحرمتها (3)، وكيف كان لا تدل الروايات على المقصود.
وهاهنا روايات تدل على الصحة في الأبواب المتفرقة، لا داعي لنقلها بعد كون الصحة على القاعدة، كالروايات الواردة في باب النكاح (4) والصحيحة