ومنها: رواية الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل، فيطلب العينة، فأشتري له المتاع مرابحة، ثم أبيعه إياه، ثم أشتريه منه مكاني.
قال: «إذا كان بالخيار; إن شاء باع، وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار; إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر، فلا بأس».
فقلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح.
قال: «إنما هذا تقديم وتأخير، فلا بأس» (1).
بدعوى: أن سلب الاختيار إنما هو بالشرط، وفساد المعاملة لا وجه له إلا فساد الشرط.
وفيه: أن الظاهر منها - على فرض تسليم الدلالة على البطلان، وكونه لسلب الاختيار بواسطة الشرط - فرض وقوع الشرط في البيع الأول، حتى جعله غير مختار في الثاني، وأن ذلك صار موجبا لبطلان الثاني لا الأول، فهي تدل على عدم فساد البيع بالشرط في ضمنه على فرض بطلانه، فتدل على خلاف المقصود.
مع احتمال أن يكون التعبير بقوله: «إن شئت» و «إن شاء» على النحو المتعارف، وأنه مع وقوع البيع اختيارا وبلا إكراه يصح، فتأمل.
ومنها: رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام): عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثم اشتراه بخمسة دراهم، أيحل؟