الوارث.
وبعبارة أخرى: إن المراد بهذه الآية وأشباهها - ولو بالقرائن العقلائية، وفهم العرف - هو أن ما كان للميت حال الحياة، يكون لوارثة بعد موته، فالموت ليس سببا لسلب الحق وإعدامه، بل سبب لنقله إلى الورثة، فيصدق «أن الميت ترك لوارثه ما كان له» لا «أنه ترك المال بلا إضافة، ثم أضيف إلى الوارث» فإنه مخالف للضرورة.
فالحقوق كالأعيان المملوكة، تنتقل بنفس الموت، وتكون من متروكات الميت، بل لها بقاء وإن تبادلت الإضافات، ولا تصير معدومة في حال.
والشاهد على ذلك - بعد عرفية المسألة، وعدم اختصاص الإرث عند العرف بالأعيان، بل يكون ثابتا في مثل حق التحجير وسائر الحقوق، إلا ما دل الدليل على خلافه - النبوي المعروف الذي يقال فيه: إنه مجبور بعمل الأصحاب (1)، حيث نص فيه على أن الحق مما ترك، فلا بد وأن لا يكون المراد من «ما ترك» ما بقي بعد الموت وله وجود بقائي مع عدم الإضافة.
بل يكون المراد منه: أن ما للميت من الحق، فهو لوارثه عند انقطاع إضافته عنه، وهو عبارة أخرى عن نقل ما للميت إلى الورثة.
وعلى ما ذكرناه، فالآية دالة بإطلاقها على أن كل ما للميت مورث، فعدم التوريث في بعض الحقوق، محتاج إلى الإثبات، لا أن الاستدلال بالآية، محتاج إلي إثبات كون شئ حقا وقابلا للنقل (2)، ففي موارد الشك في كون شئ حقا، يستدل بالآية على كونه حقا; لأنه مورث.