التخلف العمدي والاختياري، ولا تخلف الشرط المشروع، ولا المقدور، فالخيار ثابت حتى في الشروط المخالفة للكتاب، إلا أن يدل دليل على عدم ثبوته، هذا على القول المختار.
وكذا الحال لو كان المستند للخيار، هو تقيد الالتزام المعاملي كما قيل (1)، هذا بحسب القواعد.
وأما بالنظر إلى الأدلة، فقوله (عليه السلام): «المسلمون عند شروطهم، إلا كل شرط خالف كتاب الله» (2) وما بهذا المضمون (3)، لا دلالة فيه على ثبوت الخيار عند التخلف أو عدمه، لو كان الشرط فاسدا.
نعم، بناء على ما تقدم من الاستدلال به لجميع أصناف الشروط - أي شرط الوصف، والنتيجة، والفعل (4) - يمكن القول: بأن مقتضاه عدم الخيار لو كان شرط الوصف ممنوعا شرعا; لأن شرط الوصف لا أثر له إلا الخيار عند التخلف، ومعنى لزوم ملازمة المشروط عليه لشرطه، هو ترتيب آثار الخيار عند التخلف، فيدل دليل الشرط في هذا القسم، على عدم لزوم ترتيب آثار الخيار، أو عدم جوازه، ولازمه عدم ثبوته.
فلو شرط كون العنب على صفة تصلح للخمرية، وقلنا: ببطلانه شرعا وممنوعيته، كان لازمه عدم الخيار; لعدم أثر غير ذلك، بخلاف شروط النتائج