قال: «لا ينبغي» (1).
بدعوى: أن السؤال عن البيع المشتمل على الشرط الفاسد، وأن قوله:
«لا ينبغي» إرشاد إلى فساده، ولا موجب له إلا فساد شرطه.
وفيه: أن فيها احتمالين: أحدهما ما ذكر.
والآخر: وهو الأرجح، أن يكون السؤال عن الشرط، وأن هذا الشرط يستقيم أم لا، فعلى فرض كون الكلام إرشادا إلى البطلان، لا يدل إلا على بطلان الشرط.
بل لأحد أن يقول حينئذ: إن مقتضى السكوت عن البيع صحته، وإلا كان عليه البيان في مقام الحاجة.
وكيف كان: لو فرض تساوي الاحتمالين، لا يصح الاحتجاج بها.
وأما ما قيل: من أن المورد خارج عن محط البحث:
أما أولا: فلأنه شرط مجهول، وجهالته تسري إلى نفس البيع.
وأما ثانيا: فلأنه شرط محال; فإن شرط كون الخسارة واقعة في ملك غير صاحب السلعة، محال (2).
ففيه: منع سراية الجهالة في مثل المورد إلى نفس البيع، إلا على المبنى الفاسد; من التقييد في المبيع، ومنع كون الشرط هذا الأمر غير العقلائي، بل الشرط هو جبران الوضعية، لا وقوعها في ملك غير المالك.
هذا كله مع تسليم كون «لا ينبغي» إرشادا، وإلا فيسقط الاستدلال من رأسه، ولو رجع السؤال إلى أصل البيع المتضمن للشرط.