لا يستفاد منها عموم التنزيل، ولا سيما مع قوله (عليه السلام): «وليس شئ عليك، ولا عليها» الظاهر في بطلانه، وخصوصا مع التعبير في غيرها (1) ب «الفساد» وكون التنزيل منزلة العدم بنحو الإطلاق، أمر بعيد عن الأذهان العرفية، فلا ينقدح فيها إلا فساده، وعدم لزوم العمل به، وقد مر في بعض المباحث بعض الكلام فيها (2).
فتحصل مما ذكر: عدم دليل على خلاف ما عليه العقلاء - من ثبوت الخيار - إلا في شرط الوصف، فيما لو كان على خلاف الشرع.
ثم إن البحث على فرض مفسدية الشرط الفاسد; عن حكم ما لو أسقط الشرط، أو كان الشرط بنحو المقاولة قبل البيع من غير ذكر فيه، أمر زائد، لا أرى وجها لتفصيله.
مع أنه على هذا الفرض، يكون المستند المعتنى به، هو كون الرضا المعاملي أو المنشأ، متقيدا وواحدا غير قابل للتحليل، وعليه فعند نفي القيد، لا يبقى عقد وقرار، فلا تأثير لإلغاء الشرط، كما أشار إليه الشيخ الأعظم (قدس سره) (3).
كما أنه لافرق بين ذكره في ضمن العقد، وبين كون العقد مبنيا عليه، والأمر سهل.