ومقتضى ما مر منا مرارا في ماهية العقد (1) والشرط الذي في ضمنه، هو عدم مفسديته حسب القواعد; لأن العقد - بتمام ماهيته - أنشئ بإيجاب البائع قبل إيجاب الشرط، وفي هذا الظرف يكون تمام الثمن، مقابل تمام المبيع بلا شبهة، ولا يحتمل التقسيط وإن كان الشرط دخيلا في القيم، ككثير من الأوصاف والإضافات.
فالقول: بالبطلان من ناحية تقسيط الثمن، ولزوم الغرر والجهالة (2) في غير محله.
مع أنه على فرض التقسيط أيضا، لا تلزم الجهالة; لأن المناط في العلم الرافع لها، هو حال العقد، وهو حاصل بالنسبة إلى المبيع المشروط والثمن، ولا يعتبر العلم بمقدار القسط في شئ من المعاملات التي يقسط فيها الثمن على الأجزاء، فلو باع ألف حصة بسبعين مثلا، صح ولو لم يعلم مقدار قسط كل حصة، وهو واضح.
وكذا تقدم منا: أن الشرط لا يرتبط في مقام الإنشاء بالعقد نفسه، ولا بالثمن أو المثمن (3); لعدم الفرق - وجدانا وعرفا - بين إنشاء البيع المتعقب بالشرط وغيره; في تعلق الجعل بلا قيد بالعوضين بلا قيد، وأن الشرط الذي له إنشاء خاص به مستقل في الجعل والإرادة، لا يوجب تقييدا في الإنشاء، ولا المنشأ، ولا العوضين بالوجدان، وإن كان له بحسب الأغراض اللبية نحو ارتباط به، لأجله يوجب اختلاف القيم، ويترتب عليه خيار التخلف.