وأما الغائب: فإن كان مقدورا معلوم عليه السلامة، وجبت الزكاة عليه، لوجود المقتضي جامعا للشرائط وينبغي أن يخرج في بلد المال، ولو أخرج في غيره جاز، ولا فرق بين أن يكون مستقرا في بلد أو سائرا. وإن لم يكن مقدورا عليه فلا زكاة، لعدم التمكن منه.
والمستودع إذا جحد الوديعة، فكالغاصب، ولو كان له بينة وقدر على انتزاعه، وجبت الزكاة.
ولو اشترى نصابا معينا ولم يقبضه حتى مضى حول في يد البائع، فإن كان ممنوعا من قبضه، أما من البائع أو من غيره، فلا زكاة، أما على البائع فلانتقال ملكه عنه، وأما على المشتري فلعدم تمكنه من التصرف. وإن لم يكن ممنوعا من التصرف ولا من القبض، وجبت عليه الزكاة، لوجود المقتضي جامعا لشرائطه.
ولو لم يكن معينا، كان كالدين، ولو قبضه جرى في الحول من حينئذ، سواء كان في مدة الخيار أو لا، لأنه مالك تام الملك. وكذا لو شرط البائع خيارا لم يمنع وجوب الزكاة على المشتري، إلا أن يفسخ قبل الحول.
والوقف من الغنم السائمة لا زكاة فيه لنقص التصرف، ولأن الزكاة تجب في العين، فتخرج عن الوقف.
السبب الثاني (تسلط الغير عليه) فلا تجب في المرهون وإن كان في يده، لأن تسلط الغير يمنع المالك من التصرف فيه. ولو كان قادرا على الافتكاك، وجبت الزكاة، لتمكنه من التصرف، ولا يخرجها من النصاب، لتعلق حق المرتهن به تعلقا مانعا من تصرف الراهن.
ولو رهن ألف درهم على ألف اقترضها وبقيت في يده حولا، وجبت عليه الزكاة فيها لأنه ملك بالقرض ما اقترضه، وهو متمكن من فك الرهن.