____________________
[حكم واجد المني في الثوب المشترك] قوله قدس الله تعالى روحه: * (بخلاف المشترك) * فلا يحكم بجنابة أحد الشريكين بوجدان المني عليه كما قطع به كل من تعرض له كالسيد (1) والشيخ (2) وابن إدريس (3) والفاضلين (4) والفخر (5) والشهيدين (6) وأبي العباس (7) والصيمري (8) والكركي (9) وصاحب " المدارك (10) " وغيرهم (11). ويظهر من مسائل خلاف السيد دعوى الإجماع عليه على ما نقل عنه في " السرائر " قال: عندنا أنه من وجد ذلك في ثوب أو فراش يستعمله هو وغيره ولم يذكر الاحتلام فلا غسل عليه (12) إلى آخره، مضافا إلى الإجماع على أن الشك في الحدث لا يوجب شيئا.