الثاني: تسلط الغير عليه، فلا تجب في المرهون وإن كان في يده، ولا الوقف لعدم الاختصاص، ولا منذور التصدق به، وأقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا، أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه، أما لو نذر الصدقة بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع الزكاة، إذ الدين لا يمنع الزكاة، وفي النذر المشروط نظر.
ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج، ثم مضى الحول على النصاب، فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة،
____________________
قوله: (ولو مضى على المفقود سنون).
محمولة على سنتين فصاعدا، كما نبه عليه شيخنا الشهيد (1) وغيره، وهو في المبسوط بصيغة وروي.
قوله: (فلا تجب في المرهون).
وإن تمكن من فكه على الأصح.
قوله: (وفي النذر المشروط نظر).
لا زكاة فيه لمنع التصرف فيه.
قوله: (ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج، ثم مضى الحول على النصاب، فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة).
هذا بعمومه شامل لما إذا كان مضي الحول بعد مضي جميع زمان الحج، وهو ظاهر، وأما إذا كان ذلك في أثنائه فهو مشكل، لأنه وجوب الحج حينئذ
محمولة على سنتين فصاعدا، كما نبه عليه شيخنا الشهيد (1) وغيره، وهو في المبسوط بصيغة وروي.
قوله: (فلا تجب في المرهون).
وإن تمكن من فكه على الأصح.
قوله: (وفي النذر المشروط نظر).
لا زكاة فيه لمنع التصرف فيه.
قوله: (ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج، ثم مضى الحول على النصاب، فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة).
هذا بعمومه شامل لما إذا كان مضي الحول بعد مضي جميع زمان الحج، وهو ظاهر، وأما إذا كان ذلك في أثنائه فهو مشكل، لأنه وجوب الحج حينئذ