أما الصغرى، فالظاهر عدم الخلاف فيها (1)، كما استظهره سيد مشايخنا في المناهل (2) حاكيا له عن الرياض (3)، ولأن المانع إن كان هو كون تكليف الزكاة مما يجب فيه المباشرة فبطلانه واضح، لجواز التوكيل في الاخراج اتفاقا، وإن كان المانع كونه مالا متعلقا بذمة المالك أو بعين ماله، فيدفعه: جواز تبرع الانسان بأداء ما في ذمة غيره وضمانه، لا يجوز له ضمانه بالبدل من الأعيان (4).
هذا مضافا إلى عموم المنزلة فيما ورد من " أن الزكاة دين " (5) وخصوص صحيحة ابن حازم: " عن رجل استقرض مالا وحال عليه الحول وهو عنده؟
فقال: إن كان الذي أقرضه يؤدي فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أي المستقرض " (6).
وأما الكبرى فلعموم أدلة الشروط، وليس هذا مخالفا للكتاب والسنة من وجه، عدا ما عن جماعة من أنه اشتراط للعبادة على غير من وجبت عليه (7) وما عن بعضهم: من أن إطلاق النص والفتوى أن زكاة القرض على المقترض، يدل على اختصاص وجوبها عليه وعدم وجوبها على أحد (8).
ويرد على الأول: أن اشتراط أداء العبادة عمن وجبت عليه لا بأس به، وليس هو إلا كالاستئجار على فعلها عنه، أو كاشتراط الولي (9) في ضمن عقد لازم قضاء عبادة فائتة.