____________________
وبهذا العموم روايات كثيرة.
(ج): الاقتصار على مجانبة الكبائر، قال المصنف في المعتبر: واقتصر آخرون منا على مجانبة الكبائر (1) ولم يشر إلى عين القائل، ولا ذكر لسند ذلك رواية سوى رواية داود الصيرفي قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا (2).
وأنت تراها، مع كونها مقطوعة، تدل بمنطوقها على منع شارب الخمر، ولا يدل على جواز إعطاء مرتكب الصغيرة. نعم هو مفهوم عبارة أبي علي، حيث قال: لا يجوز إعطاء شارب خمر، أو مقيم على كبيرة منها شيئا.
قال طاب ثراه: ولو قصر الخمس عن كفايته، جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة.
أقول: تحرم الواجبة على الهاشمي، إذا تمكن من الخمس. ولو منع منه جاز أن يأخذ الزكاة عند علمائنا.
وهل يتقدر بقدر الضرورة؟ قيل: نعم، لأنها العلة في تسويغه، فلا يباح الأخذ مع حصول ما يرفعها. والمراد به قوت يومه وليلته، لا مؤونة السنة، لأن الخمس لا يملك منه الهاشمي ما زاد عن مؤونة السنة وهو له طلق، فكيف ما لا يحل له إلا مع الضرورة.
وقيل: بالجواز لأنه يدخل في قسم المستحقين، ولا يتقدر الاعطاء في طرف المستحق بقدره والأول أحوط.
(ج): الاقتصار على مجانبة الكبائر، قال المصنف في المعتبر: واقتصر آخرون منا على مجانبة الكبائر (1) ولم يشر إلى عين القائل، ولا ذكر لسند ذلك رواية سوى رواية داود الصيرفي قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا (2).
وأنت تراها، مع كونها مقطوعة، تدل بمنطوقها على منع شارب الخمر، ولا يدل على جواز إعطاء مرتكب الصغيرة. نعم هو مفهوم عبارة أبي علي، حيث قال: لا يجوز إعطاء شارب خمر، أو مقيم على كبيرة منها شيئا.
قال طاب ثراه: ولو قصر الخمس عن كفايته، جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة.
أقول: تحرم الواجبة على الهاشمي، إذا تمكن من الخمس. ولو منع منه جاز أن يأخذ الزكاة عند علمائنا.
وهل يتقدر بقدر الضرورة؟ قيل: نعم، لأنها العلة في تسويغه، فلا يباح الأخذ مع حصول ما يرفعها. والمراد به قوت يومه وليلته، لا مؤونة السنة، لأن الخمس لا يملك منه الهاشمي ما زاد عن مؤونة السنة وهو له طلق، فكيف ما لا يحل له إلا مع الضرورة.
وقيل: بالجواز لأنه يدخل في قسم المستحقين، ولا يتقدر الاعطاء في طرف المستحق بقدره والأول أحوط.