إنه (1) لم يقو الهاشمي على غيره، وحينئذ فيجوز التعيش به عند الحاجة المضبوطة عرفا باليوم (2) وليلته، اقتصارا في مخالفة أصالة الحرمة على القدر المتيقن بعد إثبات جواز التعدي عما يسد الرمق [منها بكونها من سنة إلى سنة] (3).
نعم لو توقع ضرر الحاجة إن لم يدفع إليه ما يكمل مؤونة السنة عادة دفع إليه ذلك، كما أشار إليه الشهيد والمحقق الثانيان في حاشية الشرائع (4) والمسالك (5). قال أيضا: ولو وجد الخمس في أثناء السنة لم يبعد وجوب استعادة ما بقي من الزكاة (6) (انتهى).
وفيه عدم الدليل على ذلك بعد التملك، فهو كما لو صار الفقير الآخذ للزكاة أو الخمس غنيا بغير هما.
نعم لو حملنا الموثقة المتقدمة على تنظير أصل الزكاة أو ما يسد به الخلة منها بالميتة، كانت ظاهرة فيما ذكره من وجوب الاستعادة، أما لو حملناها على تشبيه أخذ الزكاة بأكل الميتة في الجواز عند الاضطرار فلا، لأن المفروض جواز الأخذ والتملك له حين الأخذ لاضطراره، ولا دليل على زوال ملكيته عن المأخوذ بعروض الغنى أو بوجودان الخمس، إلا أن يقال: إن الاستحقاق إنما يحدث يوما فيوما لحدوث سببه، وهو الاضطرار، وجواز الأخذ دفعة إنما هو لدفع ضرر الحاجة في زمان عدم الوجدان، لا لاستحقاق مجموع المأخوذ حين الأخذ حتى يحتاج إلى المزيل، فهو إنما يملكه متزلزلا، يكشف حاله بالغنى عنه [وعدمه] (7).