ولا تعطى الهاشمي إلا من قبيله أو قصور الخمس، ويعطى التتمة لا غير على الأقوى، ويقبل دعوى الفقر والعجز عن التكسب إلا مع علم الكذب، ولو ادعى تلف ماله كلف البينة عند الشيخ (1)، ودعوى الغرم ما لم يكذبه المستحق. ولا تعطى القن ولا المدبر ولا أم الولد من المالك ولا غيره.
ويعيد المخالف ما أعطاه لفريقه إذا استبصر، ولا يعيد عبادة فعلها سوى (2) الزكاة. ولو ظهر الآخذ غير مستحق أجزأت مع الاجتهاد وإلا فلا، ولو أمكن ارتجاعها أخذت، ولو ظهر عبده لم يجزئ، بخلاف ما لو ظهر واجب النفقة كالزوجة، وفي الزوجة مع عدم إنفاقه عليها نظر، نعم لا يرتجع منها مع التلف ولو قلنا بعدم الإجزاء. ولو دفع زيادة عن النفقة الواجبة ارتجعت إن أمكن وإلا أجزأت.
ولو صرف الغارم والغازي وابن السبيل في غير سبب استحقاقه ارتجع، ولا حجر على الباقين، ولو فضل عن الغرم أو السفر أعاده، بخلاف ما يفضل مع الغازي، ولا يشترط فيه ولا في العامل الفقر، ويجوز الدفع إلى واجب النفقة غازيا ومكاتبا وعاملا وابن السبيل ما زاد على النفقة في الحضر.
ويتخير الإمام بين الأجرة للعامل والجعل المعين، فلو قصر النصيب أتم له الإمام من بيت المال، أو من سهم آخر إذا كان موصوفا بسبب ذلك السهم.
ويجوز أن يعطى جامع الأسباب بكل سبب، وإغناء الفقير لقول الباقر عليه السلام (3): إذا أعطيته فأغنه، نعم لو تعدد الدفع حرم الزائد على مؤونة السنة، والأفضل بسطها على الأصناف، ولو خص صنفا بل واحدا بها جاز.
ويستحب التفضيل بمرجح كالعقل والفقه والهجرة في الدين وترك السؤال