أخذ الأخماس، وهو بظاهره يدل على الجواز حتى مع التمكن مما يجوز له أخذه، كزكاة مثله أو الصدقات المندوبة (1)، وهو في غاية الاشكال، بل ظاهر الموثقة المعتضدة بعمومات التحريم المقتصر في تخصيصها على المتيقن هو اعتبار الاضطرار في جواز الأخذ، إلا أن يقال: إن المراد بالشئ في قوله: " لا يجد شيئا " يعني نوعا آخر من الأخماس والصدقات الجائزة له، لا مسمى الشئ، حتى يعتبر عدم تملكه لشئ أصلا، وقوله: " ويكون ممن يحل له الميتة " التنظير بمن لا يجد النوع المحلل من القوت، لا خصوص اعتبار كون اضطرار الهاشمي إلى حد يباح مع أكل الميتة لولا الزكاة، لأن هذا المقدار غير معتبر اجماعا على الظاهر (2).
فحاصل الرواية حينئذ: جواز التناول لمن لا يجد ما يجوز أن يتناوله، ويكون التشبيه بين التعيش من الزكاة وأكل الميتة في الجواز عند عدم وجدان ما يجوز أخذه، لا بين نفس الزكاة ونفس الميتة، فتكون الرواية حينئذ ساكتة عن مقدار المأخوذ، وعن وجوب الاقتصار على مقدار الضرورة، كما ذهب إليه جماعة من المتأخرين (3) متمسكين بالموثقة المنضمة إلى عمومات الحرمة، خرج منها المتيقن، خلافا للمحكي (4) عن الأكثر فلم يقدروا المأخوذ بقدر، لأنه إذا أبيح له الزكاة فلا تتقدر بقدر، لما دل على جواز إغناء الفقير المستحق للزكاة، وهذا مستحق.
ولعل مرجع هذا الاستدلال إلى ما ذكرنا من دلالة الرواية على جواز أخذ