أبي العباس السفاح فيقال: انه مات بالأنبار وقيل: بل رجع إلى المدينة فمات بها. وفي تاج العروس عن الذهبي: توفي سنة 150، وأسند في تاريخ بغداد عن محمد بن سعد انه مات بعد خروج محمد بن عبد الله وكان خروجه سنة 145، قال: وقيل مات سنة 150 وأسند عن عبيد الله بن يحيى بن بكير انه مات سنة 149 وأسند عن علي بن سراج الحرشي انه مات بالأنبار سنة 136 قدم علي أبي العباس وأسند عن محمد بن سعد انه مات بالمدينة. وأسند عن هشام بن عروة قال: رأيت عبد الله بن الحسين قام على قبر حرام بن عثمان.
(حرام) رسم على الحاء كسرة في تاريخ بغداد المطبوع مكررا ولكن في القاموس فيمن اسمه حرام من الصحابة انه كسحاب، وكذلك في هامش تهذيب التهذيب في حرام بن حكيم ان حرام بمهملتين مفتوحتين.
وفي القاموس: حرام - أي بالراء - اسم شائع بالمدينة اه. وفي تاج العروس: قال الذهبي بنو حرام مدنيون وهذا رائج في أهل المدينة، قال الحافظ: وحزام بالزاي أكثر اه.
أقوال العلماء فيه هو من تابعي التابعين كما وجدته في مسودة الكتاب ولا أعلم الآن من أين نقلته. وفي تاريخ بغداد عن محمد بن سعد: حرام بن عثمان الأنصاري ثم أحد بني سلمة. وفي تاريخ بغداد أيضا حرام بن عثمان بن عمرو بن يحيى بن النضر بن عبد بن كعب الأنصاري السلمي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم روى بسنده عن يحيى بن سعيد: سالت مالكا عن حرام بن عثمان فقال: لا تأخذ عنه شيئا. وقال عبد الله - هو ابن أحمد بن حنبل - سالت أبي عن حرام بن عثمان فضعفه جدا وقال ضعف يحيى بن سعيد كتبه فترك حديث حرام بن عثمان. وبسنده عن يحيى - بن سعيد - قلت لحرام بن عثمان: عبد الرحمن بن جابر ومحمد بن جابر وأبو عتيق هم واحد؟ قال: ان شئت جعلتهم عشرة. وأسند عن الشافعي:
الرواية عن حرام حرام. وأسند عن يحيى بن معين ليس بشئ. وعنه ليس بثقة أو مديني ليس بثقة. عن الدراوردي مدني متروك. وعن أحمد بن حنبل: هذا شيخ قد ترك الناس حديثه. وعن أحمد بن صالح: رجل متروك الحديث. وعن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: سمعت من يقول:
الحديث عن حرام حرام لأنه لم يقتصد. وعن البخاري منكر الحديث.
وعن أبي داود: ليس بشئ. وعن أبي صالح بن محمد: الحديث عن حرام حرام عامة حديثه منكر. وعن الدارقطني ضعيف الحديث. وفي القاموس: حرام بن عثمان مدني واه اه. وفي تاج العروس: قال البخاري هو أنصاري سلمى منكر الحديث مدني. وقال النسائي هو مدني ضعيف كذا في شرح مسلم للنووي اه. وفي تهذيب التهذيب: حرام بن عثمان روى له مسلم، كذا ذكره عبد الغني في الكمال، ولم ينسبه ولا عمن روى ولا من روى عنه فان أراد المدني فهو ضعيف جدا، ولم يخرج له مسلم ولا غيره من أصحاب الكتب الستة. وفي ميزان الاعتدال: حرام بن عثمان الأنصاري المدني قال مالك ويحيى ليس بثقة. وقال أحمد:
ترك الناس حديثه. وقال الشافعي وغيره: الرواية عن حرام حرام. وقال ابن حيان: كان غاليا في التشيع يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، قال إبراهيم بن يزيد الحافظ: سالت يحيى بن معين عن حرام فقال: الحديث عن حرام حرام، وكذا قال الجوزجاني اه.
ما روي من طريقه في ميزان الاعتدال: قال الدراوردي حدثنا حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: صل في القميص الواحد إذا لم يكن رقيقا شد عليك وزر. ابن أبي حازم عن حرام عن ابني جابر عن أبيهما مرفوعا قال لو حج الاعرابي عشرا لكانت عليه حجة إذا هاجر من استطاع اليه سبيلا. وبه مرفوعا احتاطوا لأهل الأموال في العامل والواطئة والنوائب وما يجب في التمر من الحق. مسلم الربخي حدثنا حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر مرفوعا انه حرم خراج الأمة الا ان يكون لها عمل أو كسب يعرف وجهه. زهير بن عباد حدثنا حفص بن ميسرة عن حرام بن عثمان عن ابني جابر عن أبيهما مرفوعا قال.
لا يمين لولد مع يمين والد ولا يمين لزوجة مع يمين زوج ولا يمين لمملوك مع يمين مليك ولا يمين في قطيعة ولا في معصية. عبد بن حميد حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا حرام بن عثمان عن ابني جابر عن أبيهما مرفوعا إذا أتى أحدكم باب حجرته فليسلم فإنه يرجع قرينة فإذا دخل فليسلم يخرج ساكنها من الشياطين، ولا تبيتوا القمامة معكم - الحديث بطوله و قال سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن حرام بن عثمان عن ابني جابر أراه عن جابر قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن مضجعون في المسجد فضربنا بعسيب فقال: أترقدون في المسجد انه لا يرقد فيه فأجفلنا وأجفل علي، فقال:
تعال يا علي انه يحل لك من المسجد ما يحل لي والذي نفسي بيده انك لذواد عن حوضي يوم القيامة. وهذا حديث منكر جدا (اه). وروايته أمثال هذا الحديث هو الذي أوجب ان يقال فيه ما قيل، وكيف تطيق النفوس ان يكون علي يمتاز عن غيره من الصحابة بأنه يحل له ما يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبانه الذواد عن حوضه وهم يرونه لا يمتاز عن غيره بفضل وغيره أفضل منه. ونسبة الغلو في التشيع اليه هي التي أوجبت رميه بما رمي به، ولعله يشير اليه قول من حكى عنه الجوزجاني تحريم الحديث عنه: لأنه لم يقتصد، أي أفرط في التشيع ولم يقتصد فيه وأكثرهم، كما سمعت، ضعفه ولم يذكر وجه الضعف أو نهى عن الأخذ عنه أو قال ليس بشئ، أوليس بثقة، أو متروك الحديث، أو حرم الحديث عنه، أو نحو ذلك والذين ذكروا السبب ذكروا لذلك ثلاثة أسباب (أولا) انه لم يقتصد (ثانيا) انه منكر الحديث (ثالثا) أنه يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. أما عدم الاقتصاد فلم يظهر معناه جليا فإن كان المراد منه ما قدمنا من إفراطه في التشيع فهو غير قادح، وأما نكارة حديثه، فلم نجد فيما مر من أحاديثه حديثا منكرا، الا ان يريدوا الحديث الأخير المتضمن انه يحل لعلي من المسجد ما يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانه الذواد عن حوضه يوم القيامة. وان من أشد المنكر عده منكرا، وهو معتضد بحديث سد الأبواب كلها من المسجد الا باب علي وكونه صاحب الحوض والذائد عنه، مروي من طرق الفريقين، وقد رواه موفق بن أحمد من طرق غيرنا فلا نكارة فيه فما مر من قول صاحب الكتاب المسمى ميزان الاعتدال: هذا حديث منكر جدا لا شئ انكر منه جدا جدا. وربما يظن أن حديث وجوب حج الاعرابي إذا هاجر وان حج قبل ذلك عشرا، منكر، ولعل ذلك من باب الاستحباب، لأنه قبل الهجرة قد لا يعلم أحكام الحج، وأما حديث: احتاطوا لأهل