منبرها الا مرة وامتنعوا على بني أمية حتى زادوا في عهدهم وان لا يلعن على منبرهم أحد ولا يصطادوا في بلدهم قنفذا ولا سلحفاة - لان بلادهم كثيرة الأفاعي والقنافذ تأكل الأفاعي - قال: وأي شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على منبرهم وهو يلعن على منابر الحرمين مكة والمدينة اه. وسيعرف عن لسان الميزان أن أباه كان قاضي سجستان، فلعله لذلك كان يكثر التردد إليها أو سكنها.
هو عربي أو مولى ستعرف ان بعض العلماء نسبوه الأزدي وظاهره انه من أنفسهم، وان الشيخ في رجاله قال إنه مولى الأزد، وان الكشي قال إنه عربي.
قتله سيأتي قول الكشي انه قتل بسجستان، ويأتي عن لسان الميزان انه حكى ذلك عن النجاشي وصوابه عن الكشي. وعن المفيد في الإختصاص أنه قال: حريز بن عبد الله انتقل إلى سجستان وقتل بها، وكان سبب قتله ان له أصحابا يقولون بمقالته، وكان الغالب على سجستان الشراة - فرقة من الخوارج - وكان أصحاب حريز يسمعون منهم ثلب أمير المؤمنين عليه السلام وسبه، فيخبرون حريزا ويستأمرونه في قتل من يسمعون منه ذلك فيأذن لهم، فلا يزال الشراة يجدون منهم القتيل بعد القتيل فلا يتوهمون على الشيعة لقلة عددهم ويطالبون المرجئة ويقاتلونهم، وما زال الأمر هكذا حتى وقفوا على الأمر، فطلبوا الشيعة، فاجتمع أصحاب حريز اليه في المسجد، فعرقبوا عليهم المسجد وقلبوا أرضه عليهم رحمهم الله اه.
أقوال العلماء فيه ذكره ابن النديم في الفهرست عند ذكر فقهاء الشيعة ومحدثيهم وعلمائهم وأسماء ما صنفوه من الكتب: كتاب الزكاة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب النوادر. وقال الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق عليه السلام: حريز بن عبد الله السجستاني مولى الأزد. وقال الشيخ في الفهرست حريز بن عبد الله السجستاني ثقة كوفي سكن سجستان له كتب منها: كتاب الصلاة، وكتاب الزكاة، وكتاب الصيام، وكتاب النوادر، وتعد كلها في الأصول، أخبرنا بجميع كتبه وبرواياته الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبي القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي عن ابن نهيك عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز، وأخبرنا عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس وعلي بن موسى بن جعفر كلهم عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز وأخبرنا الحسين بن عبد الله عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن حريز. وقال النجاشي: حريز بن عبد الله السجستاني أبو محمد الأزدي من أهل الكوفة أكثر السفر والتجارة إلى سجستان فعرف بها، وكانت تجارته في السمن والزيت قيل روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وقال يونس لم يسمع من أبي عبد الله الا حديثين، وقيل روى عن أبي الحسن موسى ولم يثبت ذاك، وكان ممن شهر السيف في قتال الخوارج بسجستان في حياة أبي عبد الله، وروي انه جفاه وحجبه عنه. له كتاب الصلاة كبير وآخر ألطف منه، وله كتاب النوادر، فاما الكبير فقرأناه على القاضي أبي الحسين محمد بن عثمان قال: قرأته على أبي القاسم جعفر بن محمد الموسوي قال: قرأت على مؤدبي أبي العباس عبيد الله بن أحمد بن نهيك قال: قرأت على ابن أبي عمير قال: قرأت على حماد بن عيسى قال: قرأت على حريز، وأخبرنا الحسين بن عبيد الله حدثنا أبو حسين محمد بن الفضل بن تمام من كتابه وأصله حدثنا محمد بن علي بن يحيى الأنصاري المعروف بابن أخي رواد من كتابه في جمادى الأولى سنة 309 حدثنا علي بن مهزيار أبو الحسن في المحرم سنة 229 وكان نازلا في خان لخال عمرو عن حماد عن حريز بالنوادر اه. وقال العلامة في الخلاصة: هذا القول من النجاشي لا يقتضي الطعن لعدم العلم بتعديل الراوي للجفاء، وروى الكشي ان أبا عبد الله عليه السلام حجبه عنه. وفي طريقه محمد بن عيسى وفيه قول، مع أن الحجب لا يستلزم الجرح لعدم العلم بالسر فيه اه.
ومحمد بن عيسى الأصح توثيقه، لكن عدم العلم بالسر وجيه، والحديث الذي رواه الكشي في حجبه تقدم في ترجمة حذيفة بن منصور. وروى الكليني في الحسن كالصحيح بابن هاشم عن أبي العباس قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل يعاقب مملوكه؟ فقال: على قدر ذنبه. فقلت عاقبت حريزا بأعظم من جرمه. فقال: ويلك مملوك لي هو؟! ان حريزا شهر السيف. وقال الكشي: محمد بن مسعود حدثني جعفر بن أحمد بن أيوب حدثني العمركي حدثني أحمد بن شيبة عن يحيى بن المثنى عن علي بن الحسن وزياد عن حريز قال: دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول فيما بيننا وبينه، فقال لي: هذه الكتب كلها في الطلاق وأنتم ما عندكم؟ وأقبل يقلب بيده. قلت: نحن نجمع هذا كله في حرف واحد. قال ما هو؟ قلت: قوله تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) فقال لي: فأنت لا تعلم شيئا الا برواية؟ قلت أجل! قال لي ما تقول في مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم فادى تسعمائة وتسعة وتسعين درهما ثم أحدث - يعني الزنا - فكيف حده؟
فقلت عندي بعينها حديث حدثني محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا (ع) كان يضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه وببعضه بقدر أدائه. فقال لي اما اني أسألك عن مسالة لا يكون فيها شئ فما تقول في جمل أخرج من البحر؟ فقلت: ان شاء فليكن جملا وان شاء فليكن بقرة ان كانت عليه فلوس أكلناه والا فلا اه. ولعل هذا وأمثاله هو الذي كان يحكيه عنه يونس من الفقه الكثير، كما يأتي، فان أبا حنيفة أراد انكم حيث لا تعلمون بالقياس ولا تعلمون الا بالنص و الرواية، ففي بعض الفروع الدقيقة النادرة تبقون متحيرين لا تعرفون حكمها مثل المكاتب الذي كتابته ألف درهم وأداها الا درهما واحدا، فقد عتق منه تسعمائة وتسعة وتسعون جزءا وبقي منه جزء واحد رق، فإذا وجب عليه الحد - وحد الحر غير حد الرق - فكيف نحده عن هذا الجزء الذي هو واحد من ألف إذا وجب عليه خمسون جلدة مثلا، والجلدة لا تقسم، فاجابه بأنه روى في ذلك عن علي عليه السلام بأنه يمكن تقسيم الجلدة بان يقبض على السوط ويبقي نصفه أو ثلثه أو ربعه أو عشره أو غير ذلك، فيكون ذلك نصف جلدة أو أقل حسبما يريد، فسأله عن فرع نادر جدا حتى إذا كان عنده في هذا رواية لا يكون عنده في ذلك، وهو جمل أخرج من البحر فاجابه انه ان لم يكن عندنا فيه بخصوصه رواية فعندنا فيه رواية عامة يدخل فيها جملا كان أو بقرة أو اي شئ كان وهي انه لا يحل من صيد البحر الا ما له فلس. وقال الكشي أيضا: حمدويه وإبراهيم قالا: حدثنا محمد بن عيسى عن يونس قال: