الاسلام كلها، فإن قصد بلاد الشرك قيل لهم لا تمكنوه، فإن أمكنوه قوتلوا عليه حتى يستوحش فيتوب - ثم قال - نفيهم أن يتبعهم أينما حلوا كان في طلبهم ماذا قدر عليهم أقام عليهم الحدود، وقال:
وأما قوله تعالى (1) " وينفوا من الأرض " معناه إذا وقع منهم في المحاربة ما يوجب شيئا من هذه العقوبات يتبعهم الإمام أبدا حتى يحدهم ولا يدعهم في مكان هذا هو النفي من الأرض عندنا، وعند قوم المنفي من قدر عليه بعد أن شهر السلاح وقبل أن يعمل شيئا " والنفي عنده الحبس، والأول مذهبنا، إلى آخره، لكن فيه أنه خلاف المنساق من الآية (2) والرواية (3) بل هو خلاف صريح الفتاوي ولولا ذلك لكان في غاية الحسن، بل في خبر أبي بصير (4) الآتي شهادة له.
(و) كيف كان ففي المتن وغيره (لو قصد بلاد الشرك منع منها ولو مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه) وقد سمعت ما في مرسل المبسوط وخبر المدائني (5) وفي آخر له (6) عنه (عليه السلام) " فإن أم أرض الشرك يدخلها قال: يقتل " وفي خبر سماعة عن أبي بصير (7) " سألته عن الانفاء من الأرض كيف هو؟
قال: ينفي من بلاد الاسلام كلها فإن قدر عليه في شئ من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك " إلا أنه ضعيف ومضمر ومجمل في سبب النفي.
وربما أشكل الحكم المزبور على قواعد أحكام الكفار بأنهم إن كانوا