مثل قطاع الطريق (للطليع) منهم الذي هو المراقب للمارة مثلا ليخبر من يقطع الطريق عليهم ولمن يخاف عليه منه ليحذره (ولا للردء) الذي هو المعين لضبط الأموال ونحوه، للأصل والاحتياط والخروج عن النصوص، خلافا لأبي حنيفة فسوي بين المباشر وغيره، وفساده واضح بعد عدم حصول وصف المحاربة في الثاني، نعم لو كان المدار على مطلق مسمى الافساد اتجه ذلك، لكن قد عرفت اتفاق الفتاوي على اعتبار المحاربة على الوجه المزبور، والنصوص وإن لم يكن فيها ما يقتضي حصر المفسد وفي ذلك صريحا إلا أنه بمعونة الاتفاق المزبور مع الانسياق وملاحظة بعض المفاهيم فيها يتجه ما ذكره الأصحاب من جعل المدار على صدق المحاربة على الوجه الذي ذكرناه.
(و) كيف كان فلا خلاف أجده هنا في أنه (تثبت هذه الجناية بالاقرار ولو مرة) للعموم، لكن قد تقدم سابقا عن المراسم والمختلف أن كل حد يثبت بشهادة عدلين يعتبر فيه الاقرار مرتين، بل ذكرنا له بعض المؤيدات إلا أن ذلك قد كان لحصول الفتوى به في بعض الحدود، ولم نجد هنا من اعتبر التعدد بالخصوص (و) حينئذ فالمتجه البقاء على مقتضى العموم المزبور كبقاء ثبوتها (بشهادة رجلين عدلين) على مقتضى العموم أيضا (و) غيره نعم (لا تقبل) فيها (شهادة النساء منفردات ولا مع الرجال) نحو غيرها من الحدود، كما تقدم الكلام فيه مفصلا في كتاب الشهادات (ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل) للفسق (وكذا) في عدم القبول (لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض) بأن قالوا جميعا تعرضوا لنا وأخذوا