مرارا فأقطعه ".
وفي خبر الفضيل (1) عنه (عليه السلام) أيضا " النباش إذا كان معروفا بذلك قطع ".
وفي مرسل ابن بكير (2) عنه (عليه السلام) أيضا " في النباش إذا أخذ أول مرة عزر، فإن عاد قطع " بناء على أن المراد منه العود مكررا.
وكذا خبر علي بن إبراهيم عن أبيه (3) المروي عن كتاب الاختصاص قال: " لما مات الرضا (عليه السلام) حججنا فدخلنا على أبي جعفر (عليه السلام) وقد حضر خلق من الشيعة - إلى أن قال -: فقال أبو جعفر (عليه السلام) سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها، فقال أبي: يقطع يمينه للنبش، ويضرب حد الزناء فإن حرمة الميتة كحرمة الحية، فقالوا: يا سيدنا تأذن لنا أن نسألك؟ قال: نعم، فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة فأجابهم فيها وله تسع سنين " بناء على إرادة النبش المعتاد منه إلى غير ذلك مما يمكن الاستدلال به لما سمعته من الصدوق.
ويقرب منه ما عن المصنف في النكت من أنه " لا قطع عليه حتى يصير ذلك عادة له وقد أخذ كل مرة نصابا فما فوقه، لاختلاف الأخبار وحصول الشبهة " وكأنه أشار باختلاف الأخبار إلى ما سمعته وإلى خصوص خبر الفضيل (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الطرار والنباش والمختلس قال: لا يقطع " لكن فيه أن الأخبار النافية للحد إنما نفته عن النباش، فلعله من لم يأخذ شيئا، كما أن في ما سمعته من