نهج البلاغة (1) أيضا ومؤيد بما تسمعه في خبر السكوني (2) عن أمير المؤمنين (عليه السلام من قطع من سرق من مال الله، ولكن في كشف اللثام " هو مع الضعف يحتمل أن لا تكون ابنته (عليها السلام) ممن له شركة في بيت المال " قلت: هو موافق للعمومات، فلا يقدح ضعفه.
هذا كله في الغنيمة، وأما غيرها من المال المشترك بين ملاك بأعيانهم فهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: (ولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه لم يقطع، ولو زاد بقدر النصاب قطع) وظاهره أو صريحه اتحاد الحكم فيه مع الغنيمة، وأنه لا فرق في ذلك بين الشبهة وعدمها، بل مقتضاه حتى لو أخذه بعنوان السرقة عن شريكه لا بعنوان اقتطاع حصته بدون إذن الشريك.
بل في المسالك " إنما ذكرها مرتين لمناسبة الأولى اشتراط ارتفاع الشبهة بتقدير عروضها للشريك وإن زاد عن نصيبه، ومناسبة هذه لشرط انتفاء الشركة على تقدير انتفاء الشبهة إلى أن قال ووجه عدم القطع مع أخذه بقدر حقه وثبوته مع الزيادة بقدر النصاب يظهر من الروايات المذكورة في السرقة من الغنيمة لأن شركة الغانم أضعف من شركة المالك الحقيقي، للخلاف في ملكه، فإذا قيل بعدم قطع الغانم فالشريك أولى ".