عدم العفو للزوجة بعد المرافعة، لصحيح ابن مسلم (1) " سألته عن الرجل يقذف امرأته، قال: يجلد، قلت: أرأيت إن عفت عنه، قال: لا، ولا كرامة " المحمول على ما بعد المرافعة جمعا بينه وبين ما دل على جواز العفو. وفيه أنه لا شاهد له، بل المتجه على تقدير العمل به تخصيصه أو تقييده إطلاق ما دل على العفو، ولذا كان المحكي عن الصدوق العمل به مطلقا، إلا أنه مع شذوذه وإضماره واحتمال إرادة لا كرامة لها في العفو، بمعنى أنه لا ينبغي صدوره منها وإعراض المشهور عنه - يقصر عن ذلك، وإن أمكن تأييده بقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: " (2) المسروق إن يهب السارق لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قوله تعالى: والحافظون لحدود الله (3) فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه " وخبر حمزة بن حمران (4) سأل أحدهما (عليهما السلام) " عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزناء، فقال: أرى عليه خمسين جلدة، ويستغفر الله تعالى، قال: أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه، قال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه " إلا أنه مع كون الثاني منهما بالمفهوم غير جامعين لشرائط الحجية، فالمتجه أن له العفو مطلقا، ومن هنا قال المصنف (ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده، وليس للحاكم الاعتراض عليه) بل قال: (ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق) والله العالم.
(٤٢٦)