الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره " ونحوها رواية عبد الله بن سنان (1) مضافا إلى إطلاق خبر أبي بصير (2) المنزل على ذلك " الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد " بل في خبر أبي العباس (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " رجم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يجلد ذكروا أن عليا (عليه السلام) رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله (عليه السلام) وقال:
ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين: رجم وضرب في ذنب واحد ".
* (و) * الرواية * (الأخرى يجمع له بين الحدين) * وهي صحيحة محمد بن مسلم (4) في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم، ونحوه في صحيح زرارة (5) وفي خبر آخر (6) له أيضا " والمحصن يجلد مائة ويرجم ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى " وفي آخر له أيضا (7) قضى (عليه السلام) في امرأة زنت فحملت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت، وكان أول من رجمها " وصحيح الفضيل (8) عن الصادق (عليه السلام) " من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله مرة واحدة، حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحد على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن، فإنه لا يرجمه حتى