نص ولا إجماع على غيرها، وفي المبسوط والخلاف والجامع إلحاق الرضاع بالنسب دون السبب إلا امرأة الأب.
وفي الرياض " وأما غيرهن من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة وأمها فكغيرهن من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى، والنصوص خالية من تخصيص النسبي، بل الحكم فيها معلق على ذات محرم مطلقا، لكن سند أكثرها ضعيف، والحسن منها قاصر عن الصحة، والصحيح منها رواية واحدة لا يجسر بمثلها على التهجم على النفوس المحترمة، سيما مع عدم الصراحة في الدلالة لو لم نقل بكونها ضعيفة بناء على عدم انصراف ذات محرم بحكم التبادر إلى السببيات، بل المتبادر منها النسبيات خاصة، ومن هنا يظهر ضعف إلحاق المحرم للرضاع بالنسبي مع عدم ظهور قائل به عدا الشيخ في المبسوط والخلاف وابن عم الماتن، وهما شاذان، ولذا لم يمل إلى مختارهما أحد من المتأخرين عدا شيخنا في الروضة مع ظنه عدم القائل به، فقد جعله وجها، قال: مأخذه إلحاقه به في كثير من الأحكام للخبر، وذلك لأن غاية المأخذ على تقدير تسليمه إفادته مظنة ضعيفة لا يجسر بها على التهجم على ما عرفته ".
قلت: لا فرق على الظاهر بين الدم وغيره بعد فرض حصول الظن الاجتهادي الذي يجب العمل به، سواء كان ضعيفا أو قويا، وسواء كان ناشئا من خبر واحد أو متعدد، نعم قد يقال: المنساق من ذات المحرم النسبي وإن قال في الصحاح وغيره: " يقال: هو ذو محرم منها إذا لم يحل له نكاحها، لكن مراده من حيث النسب لا مطلق حرمة النكاح، واشتمال الآية على الحرمة بالسبب والنسب لا ظهور فيه في تحقق صدق ذات المحرم حقيقة على السببية فضلا عن الرضاعية التي نص على تحريمها في الكتاب أيضا، والاطلاق في بعض الأحيان لبعض القرائن