بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟
قال: ذلك على الإمام إذا رفعا إليه " وفي الفقيه وفي رواية جميل (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " يضرب عنقه أو قال: رقبته " ولعله أشار بذلك إلى خبره المروي في الكافي والتهذيب (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة؟ فقال: يضرب عنقه، أو قال: تضرب رقبته " ونحوه خبره الثالث (3) إلا أنهما لا ظهور فيهما بالقتل كالمرسل المزبور.
وفي مرسل عبد الله بن مهران (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سألته عن رجل وقع على أخته، قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت:
فإنه يخلص، قال يحبس أبدا حتى يموت " وفي خبر عمرو بن السمط (5) عن علي بن الحسين (عليه السلام) في الرجل يقع على أخته، قال:
يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلد في الحبس حتى يموت " وفي مرسل ابن بكير (6) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يأتي ذات محرم، قال: يضرب ضربة بالسيف، قال ابن بكير: حدثني حريز عن بكير بذلك " وفي خبر بكير (7) " قال أبو عبد الله (عليه السلام) من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت " وفي خبر أبي بصير (8) عنه (عليه السلام) أيضا وإذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني، إلا أنه أعظم ذنبا " لكن الأخير منها مناف لما عرفت.
ومن هنا جمع الشيخ بينه وبين غيره بتخيير الإمام بين الضرب بالسيف