والفرض إقراره بحق له عليه، فيكلف البيان كما لو أقر بحق لآدمي، وبمنع كون مثله شبهة دارئة وخبر مالك (1) ليس من طرقنا، والترديد إنما هو في ما اعتبر فيه العدد * (و) * ما وقع من النبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) إنما هو في بيان عدم صدور ما يقتضي ثبوته، لا في ما بعده كما في الفرض.
نعم لو قيل: إن حكمه متى أجمل * (ضرب حتى ينهى عن نفسه) * كما عن القاضي وظاهر الشيخ لخبر محمد بن قيس (2) عن الباقر (عليه السلام) " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر على رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أن يضرب حتى ينهى عن نفسه " اتجه حينئذ عدم التكليف بالبيان، لعدم الاجمال حينئذ في الشرع، ولعله كذلك لصحة الخبر المزبور وعمل المشهور به في الجملة.
وما في المسالك من المناقشة في سنده باشتراك محمد بن قيس بين النقة وغيره وفي مجمع البرهان بأن في سنده سهلا - مدفوع بإرادة الثقة منه هنا بالقرائن المفيدة لذلك، كرواية عاصم بن حميد عنه وغيرها، وأن الأمر في سهل سهل.
كالمناقشة باطلاق الحد على الرجم وعلى القتل بالسيف والاحراق بالنار ورمى الجدار عليه وغير ذلك مما ستقف عليه وعلى الجلد المختلف كيفية وكما فهو مجمل، على أن منه ما لا يثبت إلا بالاقرار أربعا، مؤيدا ذلك كله بالمروي عن أنس بن مالك (3) قال: " كنت عند النبي (صلى الله عليه وآله) فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا