الأخير " جعل عقوبة الباغي - وهو المحارب ومن في معناه والمرتد - تعزيرا غير معهود والمعروف بين الفقهاء تسميته حدا، ولا ينافي كون الحد مقدرا، لأن القتل أيضا مقدر بازهاق الروح إما مطلقا أو على وجه مخصوص، وجعل ارتكاب المحارم قسيما للثلاثة نظرا إلى أن الثلاثة الأول منصوصة بخصوصها من الشارع، والرابع داخل من حيث العموم، والأولى جعل سبب التعزير أمرا واحدا وهو ارتكاب المحرم الذي لم ينصب الشارع له حدا مخصوصا ".
قلت: قد ترك ذكر التعزير في عنوان الكتاب في القواعد والتحرير واللمعة، بل جعل في الأول مقاصده ثمانية والسابع والثامن المحارب والمرتد.
وفي كشف اللثام " الحد في الأصل المنع، ومنه الحديد، لامتناعه وصلابته، ويقال للبواب: حداد لمنعه الناس، سميت بها الأمور المقررة في الشرع لمنع الناس عن معاص معينة، عن سدير (1) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام): حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها " وعن عبد الرحمان بن الحجاج (2) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في قوله الله عز وجل (3): " يحيي الأرض بعد موتها " قال: " ليس يحييها، ولكن يبعث الله رجلا فيحيون العدل، فتحيى الأرض لاحياء العدل، ولإقامة حد فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا ". ".
قلت: لا كلام في كون المقدرات المزبورة حدودا، إنما الكلام في اندراج ما لا مقدر له شرعا تحت اسم الحد الذي هو عنوان أحكام كثيرة في