أنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده، إنما اشتبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر، وستسمع إطلاق النبوي (1) والمرتضوي (2) وإن لم أجد قائلا باطلاقهما، ولذا كان الأولى تنزيلهما على ما بعد الحكم والاستيفاء، فالعمدة حينئذ الحسن الأول إلا أنه مع ذلك وفي كشف اللثام الأقوى القبول إذا كانا معروفين بالعدالة والضبط، ولعله للعمومات التي يقصر الخبر المزبور عن تخصيصها. ولكن لا يخفى عليك إمكان منعه.
ولو كان المشهود به الزناء واعترفوا بالتعمد حدوا للقذف، ولو قالوا:
غلطنا فعن المبسوط والجواهر يحدان أيضا، وفي المسالك وجهان أحدهما المنع، لأن الغالط معذور، وأظهرهما الوجوب، لما فيه من التغيير وكان من حقهم التثبت والاحتياط، وعلى هذا فترد شهادتهم، ولو قلنا لا حد فلا رد، ويؤيده مرسل ابن محبوب (3) عن الصادق (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، فقال: إن قال الراجع: أو همت ضرب الحد وأغرم الدية، وإن قال:
تعمدت قتل ".
لكن فيه أن تكليف الغافل قبيح: فلا ريب في المعذورية، كما لا ريب في سقوط الحد معها: ضرورة أولويتها من الشبهة التي يدرأ بها، ولذا اختار في كشف اللثام السقوط لها، والمرسل مع عدم الجابر ليس بحجة، على أنه يمكن حمله على المقصر فتأمل. ثم إن قوله: " وعلى هذا