الكناني (1) عنه (عليه السلام) أيضا مع زيادة " وذلك قبل الكتاب " إلى غير ذلك.
فما عن ابن إدريس من أن المراد بالآية أداؤها لا تحملها لظهور لفظ المشتق في ذلك كأنه اجتهاد في مقابلة النص وإن كان ربما يشهد له ما عن تفسير العسكري (2) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قول " ولا يأب " إلى آخرها " من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها، وليقمها ولينصح فيها، ولا تأخذه فيها لومة لائم، وليأمر بالمعروف وينه عن المنكر " لكن قال فيه أيضا وفي خبر آخر (3): " إنها نزلت في ما إذا دعي لسماع الشهادة أبي، وأنزلت في من امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده " ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها إلى آخرها ".
نعم قد يقال باحتمال الكراهة في الآية: لأنها على طولها مشتملة على الآداب، بل ملاحظة ما قبلها وما بعدها - وإنها على مساق واحد، خصوصا ما كان منها مثل اللفظ المزبور، نحو قوله تعالى، " ولا يأب كاتب " فضلا عن قوله تعالى: " ولا تسأموا " إلى آخرها - يورث الظن القوي بكون ذلك منها أيضا، مؤيدا باشعار لفظ " لا ينبغي " ونحوه في النصوص المزبورة بل انفاق معظمها على هذا اللفظ ونحوه ظاهر في ذلك أيضا، بل شدة التوعد على كتمانها وزيادة المبالغة فيه مع تركه على التحمل فيه إشعار آخر أيضا، بل قد يظهر من الصدوق المفروغية من عدم الوجوب، حيث إنه بعد أن روى في المحكي من فقيهه " قيل للصادق (عليه السلام) (4): إن شريكا يرد شهادتنا، فقال: لا تذلوا أنفسكم "