معربين عن دعوى إجماعهم عليه - ثم قال -: ولعله أقرب، للشهرة المرجحة للأدلة المتقدمة على هذه الرواية، سيما مع ما هي عليه من الكثرة والاعتضاد من أصلها بالشهرة، بل الاجماع كما عرفته ".
وعن ابن إدريس زيادة الاشكال السابق (أولا) بأن الفرع إنما يثبت شهادة الأصل، فإذا كذبه الأصل حصل الشك في المشهود به، فكيف يحكم على وفقه!!. و (ثانيا) بأنه إذا كذبه صار فاسقا عنده فما الفائدة في إثبات شهادته، بل يثبت كذب أحدهما وأيهما كذب بطلت الشهادة. و (ثالثا) بأن الشاهد إذا رجع قبل الحكم لم يحكم. و (رابعا) بأن الأصل لا حكم ولا شهادة وبقاء الأموال عند أربابها، وهذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل.
وفي غاية المراد دفع أصل الاشكال بأنه لا يلزم من أنه يشترط في إحضار شاهد الفرع تعذر الأصل أن يكون ذلك في السماع، سلمنا لكن المراد إذا كان الأصل والفرع متفقين، فإنه حينئذ لا يحتاج إلى شهادة الفرع للاستغناء بالأصل، وزيادة الكلفة بالبحث عن الجرح والتعديل، أما مع التناكر فيمتنع تناول العبارة، وبالجملة لم يصرحوا بأن ذلك مناف لشهادة الفرع، بل ظاهر كلامهم أن سماع شهادة الفرع مشروط بتعذر شاهد الأصل إذا كان يشهد، والمنكر لم يشهد ".
قلت: لا يخفى عليك جامعية الخبرين لشرائط صحة العمل بهما سندا وعملا، فإن الأصحاب بالجملة قد عملوا بهما وإن اختلفوا في كيفيته حتى المصنف هنا والفاضل في القواعد وغيرهما في صورة قول الأصل:
" لا أعلم: بل الفاضل الإصبهاني اختار عدم اشتراط قبول شهادة الفرع بتعذر حضور الأصل حاكيا له عن ظاهر الشيخ في الخلاف لهذين لخبرين الصحيحين، وكذا المقدس الأردبيلي بعد أن أطنب في فساد الجمع بين