* (و) * لكن قال المصنف وتبعه الفاضل: * (فيه تردد) * من ذلك، ومن اعتياد التسامح بأمثال ذلك في غير مجلس الحكومة، واحتمال الوعد وغيره، فلا يقين بإرادة المعنى الحقيقي للشهادة بذلك، خصوصا بعد استقراء حال كثير من القائلين نحو ذلك بطلب الشهادة منهم بما قالوه بعد المرافعة والمخاصمة وامتناعهم من ذلك، فلا يقين حينئذ بشهادة الأصل، وقد عرفت عدم الخلاف في اعتباره، هذا مع الكيفية المزبورة.
* (أما) * ما * (لو لم يذكر سبب الحق بل اقتصر على قوله:
أشهد لفلان على فلان بكذا) * فقد جزم غير واحد بأنه * (لم يصر متحملا) * بذلك * (لاعتياد التسامح بمثله و) * إن قال المصنف * (في الفرق بين هذه وبين ذكر السبب إشكال) * معترضا به على ما عن المبسوط باعتبار اشتمالها أيضا على الجزم الشهادي الذي ليس للعدل التسامح بمثله، فالواجب إما القبول فيهما أو الرد كذلك، والأول بعيد، بل لم يقل به أحد، فتعين الثاني، لكن لم نجد ذلك لغيره، فإن الأصل في هذه المراتب الشيخ في محكي المبسوط، ومن تأخر عنه قد وافقه على ذلك في ما حكي عنه إلا ما سمعته من تردد المصنف والفاضل في الثالثة وإشكال المصنف خاصة في الأخيرة. ولا يخفى عليك ما في الجميع.
ومن هنا أعرض جماعة من المتأخرين عن ذلك كله، وجعلوا المدار على ما عرفته سابقا من اعتبار علم الفرع بشهادة الأصل من دون فرق بين الصور كلها، حتى لو فرض عدمه في صورة الاسترعاء لقيام احتمال المزج ونحوه لم يجز التحمل، كما أنه لو فرض حصوله في الصورة الأخيرة صار متحملا.
قلت: لكن لا يخلو من إجمال أيضا. فإنه إن أريد العلم بذلك زيادة على ما يستفاد من العبارة الدالة عليه كان مطالبا بدليله، ضرورة معلومية